responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 431

ممكن» [1] يمكن دفعه باختلاف اللحاظ و النظر، مع أنّه أيضا لا يوجب تغييرا في الواقع و نفس الأمر، فما أفاده الوالد- مدّ ظلّه- جوابا [2] غير مقنع إنصافا، إلّا من ناحية أنّه لا يمكن الجمع بين لحاظ كلّ واحد مستقلّا و في قبال الاخريات، و لحاظه في الجمع، فإذا لوحظ كلّ واحد بحيال المجموع، فالوثوق ناهض على أنّ النجاسة في البقيّة، و إذا لوحض المجموع يعلم بوجودها فيه.

فالحقّ: أنّ موهونيّة الاحتمال المذكور في الألف، ممّا لا يمكن إنكارها تكوينا، و لازمه الاطمئنان بعدم خمريّة الإناء المذكور في حدّ نفسه، و حيث لا يمكن الجمع على التقريب المذكور، نمنع حجّية ذلك الاطمئنان، فيكون العلم مؤثّرا و لو كان الاحتمال موهونا، كما لا يخفى فاغتنم.

نعم، على ما سلكناه من إمكان جريان الأمارات و الاصول في كافّة الأطراف، مع كونها على خلاف المعلوم قائمة [3]، فلا منع ثبوتا، إلّا أنّه لا دليل عليها إثباتا. و لو سلّمنا أنّ بناء العقلاء عليه على الإطلاق النافع هنا، أو بإلغاء الخصوصيّة في مثال المقام، فالإشكال الأوّل وارد أيضا؛ لأنّ التلازم بين كثرة الأطراف، و كون كلّ واحد منها مورد قيام الأمارة العقلائيّة على خروجه عن مورد العلم، لا يوجب قصورا في العلم إذا لوحظ المجموع بما هو هو؛ فإنّ التقريبين المذكورين و أنّ العقاب ليس جزافا في صورة الإصابة، إنّما هو إذا ارتكب أحد الأطراف في التحريميّة، أو ترك واحدا منها في الوجوبيّة، و العقل يدرك لزوم القطع بامتناع صدور العقاب منه تعالى؛ لأنّه جزاف و قبيح.


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 471.

[2]- تهذيب الاصول 2: 291، أنوار الهداية 2: 230.

[3]- تقدّم في الصفحة 324- 326.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست