و التعليل بعدم تمكّن العبد المكلّف [1]، في غاية الضعف؛ لخروجه أوّلا عن البحث. مع أنّه لو صادف ما ارتكبه الواقع، فقد ارتكبه و هو قادر عليه بحسب الواقع، و لا عجز عن التكليف، كما لا يخفى.
فبالجملة: ما مرّ [2] بعينه يجري في المقام، فلا فرق بين المسألتين صناعة.
بقي شيء: حول بيان بديع لشيخ مشايخنا في «الدرر»
إنّ في موارد الشبهة غير المحصورة، يكون كلّ واحد من الأطراف مورد الوثوق و الاطمينان؛ بأنّه ليس مورد التكليف الإلزاميّ التحريميّ، أو الإيجابيّ، و نتيجة ذلك جواز الاقتحام في المجموع، و بذلك يحصل الفرق بين الشبهة غير المحصورة و المحصورة في الكبرى و الصغرى، كما في كلام شيخ مشايخنا جدّ أولادي في «الدرر» [3] و تبعه الوالد المحقّق [4]، و العلّامة الأراكيّ [5]، و لعلّه مأخوذ من «رسائل» الشيخ الأنصاري (رحمه اللَّه) [6] مع تغيير ما.
و فيه: أنّه أيضا خروج عن الجهة المبحوث عنها؛ ضرورة أنّه إذا علم إجمالا في المحصورة على نعت يكون احتمال كون الإناء الشرقيّ نجسا موهونا ضعيفا جدّا، و يكون من قبيل أحد الاحتمالات في غير المحصورة، يعدّ الوثوق المذكور حجّة و أمارة مثبتة للتكليف في الطرف، و الطرف الآخر طاهر، و يصحّ التوضّؤ منه، و هكذا سائر آثاره، من غير الحاجة إلى الاصول المرخّصة، و يكون العلم لا علم،