responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 422

الجواب، فلازمه الاحتياط، و حيث لا يلزم من ردّ الدينارين إليهما ابتلاؤهما بتكليف؛ لأنّ كلّ واحد منهما يعلم طلبهما، فلا يلزم إشكال إلّا الضرر و الحرج.

نعم، في موارد عدم علمهما بالطلب فإنّ الاحتياط مشكل؛ لأنّه لا يردّ إلى كلّ واحد منهما إلّا دينارا بعنوان الدين، و إذا كان هو مشكوكا يمنع تصرّفهما فيه؛ لأنّه من الشبهة المنجّزة اللازم احتياط كلّ منهما فيها، فالمسألة تردّ إلى حاكم الشرع، أو القرعة عندنا.

و يمكن دعوى وجوب رضا العالم بالعلم الإجماليّ بتصرّف كلّ منهما في الدينار؛ لأجل إمكان إفراغ ذمّته في هذه الصورة، ضرورة أنّه إذا رضي بتصرّفهما فيهما؛ سواء كانا دائنين، أم لم يكونا، لا يلزم إشكال حتّى يرجع إلى القرعة.

كما يمكن دعوى جريان قاعدة اليد في حقّهما بعد أخذهما؛ و لو كان الأخذ محرّما عليهما، و منجّزا التسليم على المديون؛ لأنّ التنجّز قبل الاستيلاء، لا ينافي ارتفاعه بعد الاستيلاء، كما لا يخفى.

تذنيب: في بعض صور العلم الإجمالي باشتغال الذمّة

إذا كان كلّ من طرفي العلم الإجماليّ عالما بأنّه دائن، و يطلب من المديون العالم بالعلم الإجماليّ دينه، يجوز له أخذ الدينار و لو كان الدائن غير راض بالتصرّف إلّا في صورة الدين، كما هو الواضح.

و أمّا إذا لم يكن كلّ منهما عالما بذلك، و كان المديون غاصبا، يجب عليه الردّ. و لو لم يطلب منه المغصوب منه، لا يبعد وجوب رضاه بالتصرّف على وجه يفرّغ ذمّته؛ لإطلاق دليل الردّ.

و أمّا إذا كان المديون غير غاصب، فلا يجوز للطرف طلب الدين؛ للشكّ في الاستدانة، و مقتضى الأصل عدم الاستدانة، و لا يجب على العالم إجمالا أكثر من‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست