responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 416

و لازم حرمة المخالفة الاحتماليّة وجوب الموافقة القطعيّة، فلا يجوز التصرّف في كلّ واحدة منهما، فالوجوب يرجع إلى حرمة المخالفة الاحتماليّة عقلا، إلّا أنّ هناك حكمين، أحدهما: التصرّف، و الآخر: هو الردّ إلى المالك.

فلا يلزم أن يكون الحكم الواحد منجّزا بالنسبة إلى المخالفة الاحتماليّة؛ من ناحية العلم الإجماليّ، و منجّزا بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة في الشبهة، بل الشبهة في المقام تقتضي الحرمة و الوجوب، و العلم الإجماليّ يقتضيهما بالنسبة إلى الحكم الآخر: و هو الردّ إلى المالك، فلا يتصوّر ثبوتا بالنسبة إلى الحكم الواحد، أن تكون الحرمة مستندة إلى شي‌ء، و الوجوب إلى شي‌ء آخر.

و أمّا التصرّف لأجل الردّ إلى المالك في صورة إرادة ردّ إحداهما إليه دون الاخرى، فهو و لو كان جائزا، و لكن وجوب الردّ مستند إلى العلم الإجماليّ، و لا تحرم المخالفة الاحتماليّة في هذه الصورة؛ فإنّه لا سبيل على المحسنين، فتأمّل.

بقي إشكال:

إنّ العلم الإجماليّ إذا كان يمنع عن جريان قاعدة اليد، فلا يستند التنجّز إلى الشبهة؛ لأنّ الشبهة البدويّة في هذه الصورة، محكومة بالعدم حسب استيلائه عليها، فلو كان في البين شبهة بدويّة فلا أثر لها؛ لقاعدة اليد و لو كانت الشبهة مقرونة فلا أثر للعلم؛ للمعارضة.

و تصير النتيجة عدم وجود المنجّز؛ للزوم الخلف، لأنّه يلزم من سقوط اليدين كون الشبهة بدويّة، و تصير مجرى القاعدة، و إذا لم تكن الشبهة بدويّة تقع المعارضة و لو كان العلم غير موجب للتعارض تجري القاعدة في الطرفين، و هو خلاف العلم عند القوم، فالمشكلة هنا عقليّة قطعا.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست