مسائل الزكاة إلى الاحتياط [1]، و هكذا يظهر منه تعيّنه في الخمس في مسائل المختلط بالحرام [2]، و تبعه جمع [3].
و خالفه بعضهم برجوعه إلى القرعة فيها، دون الاحتياط [4].
و صرّح بعضهم ب «أنّ تنجيز العلم الإجماليّ في المقام، محلّ تأمّل و إشكال» [5].
و إرجاع بعض صور المسألة إلى الأقلّ و الأكثر، خروج عمّا هو مورد النظر في المقام؛ لاختصاص البحث بدوران الأمر بين المتباينين.
و على هذا تتصوّر هنا صور نشير إليها؛ كي ينتفع بها الباحثون:
الصورة الاولى:
أن يكون العلم بالحرمة دائرا بين العينين الشخصيّتين الخارجيّتين غير المستولي عليهما المكلّف، فلا تكون له اليد عليهما، إلّا أنّه يعلم بأنّ إحداهما له، و الاخرى لأجنبيّ، كما إذا علم بأنّ هذه الشاة له، أو تلك الشجرة، و حيث لا يدله عليهما بالفعل، و لا سبقت يده، يكون مقتضى العلم الإجماليّ هو الاحتياط، فلا يجوز له التصرّف فيها، و لا يكون مكلّفا بالردّ؛ لكونهما خارجتين عن استيلائه.
و لأحد دعوى: أنّه ليس العلم منجّزا؛ لكفاية الشبهة في هذه الصورة في
[1]- العروة الوثقى 2: 339- 340، كتاب الزكاة، ختام فيه مسائل متفرقة، المسألة 6 و 7.
[2]- العروة الوثقى 2: 379، فصل فيما يجب فيه الخمس.
[3]- العروة الوثقى 2: 339، كتاب الزكاة، ختام فيه مسائل متفرقة، الهامش 8، و 340، الهامش 1 و 7.
[4]- العروة الوثقى 2: 379، فصل فيما يجب الخمس، الهامش 10.
[5]- العروة الوثقى 2: 339- 340، كتاب الزكاة، ختام فيه مسائل متفرقة، الهامش 8.