أنّه عالم بالمناط في الآن و الحال [1]، فهو لو كان يرجع إلى ما أبدعه السيّد (رحمه اللَّه) فلا يتمّ؛ لأنّ الواجبات المشروطة و إن كانت في الحقيقة من الواجبات المعلّقة، كما شرحناه [2]، و لكنّها مشروطة في الاعتبار و الآثار، دون الإرادة، و أمّا بحسب الإرادة فهي فعليّة حتّى في المشروطات، كما هو الواضح عند أهله.
و نتيجة ذلك عدم اشتراط العلم بالتكليف و لو بجنسه في تنجيز الواقع؛ بعد ما يعلم بحصول التكليف بين زمان الحال أو الاستقبال، و ليس بالفعل عالما بالتكليف؛ لا بنوعه، و لا بجنسه، إلّا أنّه عالم بأنّه إمّا الآن مكلّف بترك هذه المعاملة الربويّة، أو في الشهر القادم مكلّف بتركها؛ بناء على عدم كون التكليف في الشهر القادم، فعليّا بالفعل في المثال المذكور. و لعلّ المرأة التي ترى الدم مثال ذلك على الوجه الصحيح.
و على هذا تبيّن: أنّ في التدريجيّات يكون تنجيز التكليف أوسع من الدفعيّات؛ لإنّه لا يتنجّز التكليف في الدفعيّات في هذه الصورة، لعدم إمكان تصوّرها فيها كما لا يخفى، و يتنجّز التكليف في الدفعيّات، مع أنّه لم تكن فعليتها معلومة على الإطلاق، فتأمّل.
و غير خفيّ: أنّ تفصيل الشيخ من ناحية العلم بالملاك، أيضا غير تامّ؛ لما لا طريق إلى العلم بالملاك كما مرّ، و لكنّه يتمّ من جهة حكم العقلاء بعد عدم كونها واردة في الشرع بصورة الوجوب المشروط، كما عرفت.
تذنيب: حول وجوب التحفّظ على المقدمات المفوتة
يترتّب على ما ذكرناه، كثير من المسائل في باب التحفّظ على مقدّمات