responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 397

الجهل بالحكم، بالنسبة إلى الموضوع الخارجيّ و لو كان منشأه الشبهة الحكميّة، فإنّ شرب التبغ و لو كان مجهول الحكم بعنوانه، إلّا أنّه من الطبائع الأصليّة التي ترى في الخارج، بخلاف العنوان المذكور الانتزاعيّ، فتأمّل.

و لو كانت الأطراف أكثر من واحد، و غير بالغة إلى غير المحصورة، كالواحد من الأربعة و الستّة، يشكل الأمر على القائل بالتخيير على التقريب المذكور، مع ما عرفت من لزوم التفصيل بين الصورتين.

الوجه الثاني: أن يكون مورد العامّ ما هو المحرّم في البين، دون المحلّل؛ ضرورة أنّ ما هو المرخّص فيه لا يحتاج إلى الترخيص، أو لا يعقل، بخلاف ما هو المحرّم، و لا يلزم الجمع بين المتنافيين؛ لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهريّ، ضرورة إمكان الإشارة إلى أنّ ما هو المحرّم في البين مورد الترخيص، لا الغير؛ للاحتياج إلى الترخيص في ذلك المورد، و لا يلزم المناقضة بحسب المرتبة.

و غير خفيّ أنّ لازمه جواز ارتكاب المجموع طبعا.

الوجه الثالث: أنّ مقتضى ما هو المستفاد من أخبار الترخيص، انحفاظ ملاك الحكم الظاهريّ في كلّ واحد من الأطراف؛ لضرورة التسهيل على العباد، فكما أنّ في باب الغريقين يستكشف الخطاب الشرعيّ التخييريّ، كذلك الأمر هنا؛ فإنّ مصلحة الواقع ليست بأكثر من مصلحة التسهيل، و لازمه التخيير في الأطراف شرعا.

و ما في «درر» جدّ أولادي (قدّس سرّه) و غيره من المناقشة فيه: «بأنّ في المثال المذكور يكون الملاك موجودا و إلزاميّا، و فيما نحن فيه يكون المعلوم بالإجمال فيه الملاك التامّ، فيلزم الاحتياط» [1] في غير محلّه؛ ضرورة أنّ المفروض شمول أدلّة


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 459.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست