responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 395

و فيه: أنّه لا يزيد على الشبهة البدويّة، و ما هو به تنحلّ هناك ينحلّ الأمر هنا.

نعم، على ما أوضحناه لا يعقل الجمع بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ الفعليّ بمعناه التامّ، كما هو المقصود و المرام، فلا يعقل الترخيص في البدويّات، فضلا عن أحد الأطراف في المعلوم بالإجمال، و يعقل الجمع على ما سلكناه من الخطابات القانونيّة؛ و أنّ التكاليف فعليّة جدّية قطعيّة واقعيّة قانونيّة غير إنشائيّة، و يعقل الترخيص في المجموع، فضلا عن الواحد غير المعيّن‌ [1].

إذا عرفت هذه الوجيزة، و تبيّن إمكان الترخيص ثبوتا، فقد مال إليه بعضهم، و يمكن أن يحرّر ذلك بوجوه.

و قبل الخوض بذكرها تلخيصا، نشير إلى وجيزة اخرى و هي:

أنّ التخيير العقليّ- أي التخيير بحكومة العقل؛ بمعنى درك العقل تلك الخيرة- لا معنى له؛ لأنّ المفروض تنجيز العقل مجموع الأطراف، فلا معنى لاستقلاله ثانيا على التخيير. فما يمكن أن يكون وجه التخيير الشرعيّ أحد وجوه ثلاثة:

إمّا التخيير كالتخيير في الخصال، و هذا مفقود بالضرورة.

أو التخيير بتقييد الإطلاقات، و بعبارة اخرى بالجمع بين الأدلّة الموجودة، كما قيل به في المتزاحمين.

أو التخيير بكشف العقل خطابا تخييريّا شرعيّا، كما هو قول آخر فيهما.

و قد مال إلى التخيير بالوجه الأوّل من الأخيرين صاحب «الكفاية» (رحمه اللَّه) في باب تعارض الأمارتين و الحجّتين‌ [2]، كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى.


[1]- تقدّم في الصفحة 343.

[2]- كفاية الاصول: 505.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست