الأمارة و الحجّة و الأصل و العقل على الطرف الخاصّ؛ على وجه يستند التنجيز بقاء إليه، و قد عرفت أنّه لا وجه لجريان الأصل النافي في الإناء الغربيّ، و يكون الأثر باقيا و لو قلنا بالانحلال الحكميّ.
مع أنّ الانحلال الحكميّ غير صحيح إلّا بأن يتعبّد الشرع بأنّ ما هو المعلوم بالإجمال، موجود في الإناء الشرقيّ، و مثله مفقود في الأدلّة.
تنبيه: حول استدلال المحقّق العراقي على منع جريان الأصل النافي للتكليف
قد استدلّ العلّامة العراقيّ لمنع جريان الأصل النافي في الإناء الغربيّ: بأنّ قضيّة القول بعلّية العلم الإجماليّ ذلك، دون القول بالاقتضاء [1]، و قد عرفت فساد هذا التفصيل مطلقا؛ و أنّ العلم الإجماليّ ليس له شيء إلّا تنجيز الواقع، و الواقع يمكن أن يكون محفوظا على فعليّته؛ و لو كان الأصل النافي جاريا في مجموع الأطراف، فضلا عن الطرف [2].
فما هو المهمّ قصور الوجوه الثلاثة المذكورة عن تجويز جريان الأصل النافي، و إلّا فقد عرفت إمكان الانحلال التعبّدي، فليلاحظ جيّدا.
ثمّ إنّه تشبّث بمثال لمسلكه: و هو أنّ مقتضى العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين المسبوق أحدهما بالعلم التفصيليّ بالطهارة، معارضة الاستصحاب في الإناء الشرقيّ للقاعدة في الغربيّ، و سقوطهما، و جريان القاعدة في الإناء الشرقيّ بلا معارض، و هذا ممّا لا يلتزم به أحد، فيعلم منه أنّ العلم الإجماليّ المنجّز يمنع عن الجريان على الإطلاق؛ سواء حصلت المعارضة، أم لا [3].