محرزة. فعلى كلّ تقدير لا نحتاج إليها بعد جريان حديث الرفع، فاغتنم.
و أمّا قاعدة الطهارة، فجريانها في الشبهات الحكميّة غير ظاهر؛ لكونها وردت في محيط يمكن تحقّق الغاية فيه، و في الشبهات الحكميّة لا يمكن.
اللهمّ إلّا أن يقال: بكفاية إمكان تحقّق الغاية في الجملة؛ لإطلاق الصدر، فتدبّر.
بقي شيء
قضيّة الاحتمال الأوّل و الثاني طهارة الملاقي، و هذا ممّا لا يكاد يلتزم به أحد؛ ضرورة أنّه بعد رفع الشكّ إذا كان لاقاه يجب الاجتناب عن الملاقي، و هذا يشهد على سراية النجاسة إلى الملاقي، فيعلم منه فساد الاحتمالين، دون الثالث.
أقول: هذا على الوجه الأوّل غير بعيد، و أمّا على الاحتمال الثاني فممنوع؛ لأنّ تقديم دليل القاعدة على دليل الواقع، بحسب الأهميّة و التسهيل على الامّة، و أمّا اللغويّة فلا تستلزم سراية القيد إلى دليل الواقع إثباتا، بل و لا ثبوتا كما تحرّر، فالبول المشكوك ما دام مشكوكا طاهر، و نجس؛ لانطباق العنوانين عليه: عنوان «البول» و عنوان «مشكوك البوليّة» و الأخذ بطهارته لأجل الأهميّة لا ينافي نجاسته، كما في سائر موارد الأهمّ و المهمّ، فإذا تبيّن أنّه بول و قد لاقاه شيء، يكون الملاقي نجسا؛ لإطلاق أدلّة الملاقاة مع النجس [1]، الأعمّ من كونه معلوما أو مشكوكا.
و غير خفيّ: أنّه لم ترد قاعدة الطهارة حسب الألفاظ المعروفة: و هي «أنّ كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» بل الوارد في المياه هكذا: «الماء كلّه طاهر حتّى
[1]- وسائل الشيعة 3: 441- 444، كتاب التجارة، أبواب النجاسات، الباب 26.