و تبيّن فيما مرّ: أنّ الوجوه الثلاثة لمنع جريان الاصول المرخّصة، غير وجيهة، و أنّه يمكن الترخيص حتّى في موارد العلم التفصيليّ [2]، كما هو ظاهر القوم في مورد قاعدة الفراغ الملازم للمناقضة، و في مورد أصالة الصحّة و قاعدة التجاوز، الملازم لاحتمال التناقض، و لاحتمال الإذن في المعصية، و تفصيله مذكور في مبحث الظنّ [3].
و أيضا تبيّن: أنّ الأصحاب بين مانع عن جريان القاعدتين رأسا في أطراف العلم، و بين من يقول بالتعارض، و هناك قول ضعيف عندهم: و هو التخيير العقليّ المستكشف من إطلاق الأدلّة الواقعيّة و الأدلّة المرخّصة.
إلّا أنّ الحقّ جريانهما؛ و جواز الترخيص في المجموع، من غير دخالة في الحكم الواقعيّ و فعليّته، خلافا للعلّامة الخراسانيّ (قدّس سرّه) [4] و بعض آخر [5]، و ذلك يتوقّف على ذكر محتملات القاعدتين، و بيان ما هو لازم كلّ منها، ثمّ توضيح ما هو الأظهر فيها.
و ممّا لا ينبغي أن يختفي و إن خفي على كثير منهم: هو أنّ المفروض هو العلم بالتكليف الثابت بالحجّة، كما هو المتعارف؛ سواء كان ذلك في الشبهة الحكميّة، أو الموضوعيّة، و المهمّ هو الثاني كما ترى.