responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 370

ينطبق بتطبيق واحد هذه القاعدة على الصلاتين معا و عرضا، و أمّا إذا كان كلّ واحدة من صلاتي المغرب و العشاء، مورد القاعدة حسب الانحلال الحكميّ، فلا مناقضة إلّا المعارضة العرضيّة التي عرفت حالها فيما سلف‌ [1].

مثلا: لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين المعلومة طهارتهما سابقا، ثمّ قامت البيّنة الواحدة على طهارتهما، فإنّ دليل اعتبار البيّنة الناظرة إلى الواقع، يناقض المعلوم بالإجمال، و يصير في حكم المعلوم تفصيلا. إلّا إذا قلنا بانحلال البيّنة إلى الشهادتين حسب تعدّد الموضوعين، و هو بلا وجه.

و لكن للقائل بالتخيير بعد المعارضة- كما هو مختار جمع و بعض الأعيان من المتأخّرين في غير الأمارات‌ [2]- القول به فيها و في هذا الفرض أيضا؛ لإمكان التفكيك بين مفاد البيّنة، فيطرح بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة لا الاحتماليّة، فتأمّل جيّدا. و حيث قد عرفت الحقّ في المسألة، فلا معارضة رأسا في أطراف العلم الإجماليّ حتّى يقال بالتساقط، كما هو مختار الأكثر [3]، أو التخيير [4]، أو يتوهّم لأجل المعارضة قصور الأدلّة عن الشمول من الأوّل‌ [5]، فتأمّل.

بقي شي‌ء: حول التمسّك بقاعدة التجاوز عند العلم إجمالا بترك الركوع أو السجدتين بعد المحلّ‌

إذا علم في أثناء الصلاة أنّه ترك الركوع أو السجدتين، و كان بعد المضيّ من‌


[1]- تقدّم في الصفحة 357- 359.

[2]- بحر الفوائد 3: 228- 229، لاحظ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 27.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 32، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 469.

[4]- نهاية الأفكار 3: 317.

[5]- أنوار الهداية 2: 205، مصباح الاصول 2: 347 و 352، و 3: 366.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست