ينطبق بتطبيق واحد هذه القاعدة على الصلاتين معا و عرضا، و أمّا إذا كان كلّ واحدة من صلاتي المغرب و العشاء، مورد القاعدة حسب الانحلال الحكميّ، فلا مناقضة إلّا المعارضة العرضيّة التي عرفت حالها فيما سلف [1].
مثلا: لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين المعلومة طهارتهما سابقا، ثمّ قامت البيّنة الواحدة على طهارتهما، فإنّ دليل اعتبار البيّنة الناظرة إلى الواقع، يناقض المعلوم بالإجمال، و يصير في حكم المعلوم تفصيلا. إلّا إذا قلنا بانحلال البيّنة إلى الشهادتين حسب تعدّد الموضوعين، و هو بلا وجه.
و لكن للقائل بالتخيير بعد المعارضة- كما هو مختار جمع و بعض الأعيان من المتأخّرين في غير الأمارات [2]- القول به فيها و في هذا الفرض أيضا؛ لإمكان التفكيك بين مفاد البيّنة، فيطرح بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة لا الاحتماليّة، فتأمّل جيّدا. و حيث قد عرفت الحقّ في المسألة، فلا معارضة رأسا في أطراف العلم الإجماليّ حتّى يقال بالتساقط، كما هو مختار الأكثر [3]، أو التخيير [4]، أو يتوهّم لأجل المعارضة قصور الأدلّة عن الشمول من الأوّل [5]، فتأمّل.
بقي شيء: حول التمسّك بقاعدة التجاوز عند العلم إجمالا بترك الركوع أو السجدتين بعد المحلّ
إذا علم في أثناء الصلاة أنّه ترك الركوع أو السجدتين، و كان بعد المضيّ من