responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 356

الأمارة، كان الواقع باقيا على حاله من الفعليّة، و التبعيّة؛ و هي العقوبة.

فالمحصول ممّا مرّ: عدم الفرق بين الشبهة البدويّة، و المقرونة بالعلم الإجماليّ، كما لا فرق بين كون المعلوم من الأحكام التكليفيّة، أو الوضعيّة، بل و بين أن يعلم وجدانا إجمالا التكليف الواقعيّ، أو يعلم بالحجّة إجمالا.

إيقاظ

كما يجوز للبيّنة أن تشهد في صورة علمها بالماء على أنّه ماء، أو ليس بخمر، كذلك لها أن تشهد بأنّه ليس حراما؛ لأنّ الخمر حرام، و هو عندهما ليس خمرا، فليس حراما، فإذا شهدت بأنّه ليس حراما، و كان بحسب الواقع خمرا و حراما، يلزم المناقضة بين دليل نفوذ البيّنة، و دليل حرمة الخمر، و لا علاج إلّا بأحد أمرين: إمّا بعدم التزامه بحرمة الخمر بعد مفروغيّة التزامه بنفوذ البيّنة فرضا، كما في الشبهة البدويّة، أو الالتزام بما سلكناه من عدم المناقضة الثبوتيّة رأسا. و هكذا في موارد الشبهة المقرونة بالعلم، فشهادتهما على المائيّة، أو عدم الخمريّة، أو الطهارة، أو عدم النجاسة، واحدة من هذه الجهة. و قد عرفت كيفيّة فعليّة الحكم في موارد الاضطرار و العجز و الإكراه مع العلم التفصيليّ بالواقعة [1].

تنبيه: و فيه استدلال بالأخبار العلاجية على حجّية الخبر و البيّنة

بناء على ما عرفت منّا: من أنّ الظاهر من الأخبار العلاجيّة حجّية المتعارضين ذاتا، يظهر النظر فيما مرّ منّا في المسألة الاولى: من قصور دليل حجّية خبر الثقة [2]، فالإجماع و الاتفاق و التواتر قطعيّ على سند هذه الأخبار العلاجيّة،


[1]- تقدّم في الصفحة 322.

[2]- تقدّم في الصفحة 331- 332.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست