responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 353

تكون قضيّة الإطلاقات إطلاق الموضوع بالضرورة، و أمّا بالنظر إلى الأدلّة المذكورة، فهل يلزم تصرف واقعيّ في الأحكام الواقعيّة، أم مقتضى الأدلّة المذكورة شي‌ء آخر؛ و هو التصرّف الظاهريّ، أم لا يلزم تصرّف رأسا، أو يكون تفصيل بين أدلّة الأمارات و الاصول، أو بين الاصول المحرزة و غيرها؟، و هكذا؟ فلا يختلط الأمر عليك و على القارئين.

إذا تبيّنت هذه الجهات، فالبحث يتمّ في طيّ مقامات:

المقام الأوّل: في الترخيص بالأمارات و الطرق، و نسبة أدلّتها إلى الأدلّة الواقعيّة النفسيّة

لو علم إجمالا بخمريّة أحد الإناءين، و قامت البيّنة الاولى على عدم خمريّة أحدهما المعيّن، و البيّنة الثانية على عدم خمريّة الآخر، أو قام كلّ واحد منهما على مائيّة كلّ واحد منهما، فهل لا يكون هناك إطلاق يقتضى حجيّة البيّنة رأسا، فلا تقع المعارضة بينهما بحسب الدلالة الالتزاميّة، و القدر المتيقّن غير هذه الصورة؟

أو تقع المعارضة بينهما؛ لأنّ لازم البيّنة حجّة؟

أم لا تقع المعارضة؛ لأنّ مقتضى إطلاق دليل حجيّتها هنا، مثل الشبهة البدويّة، فكما أنّ في الشبهة البدوية يؤخذ بالبيّنة، و يكون مقتضى الجمع بين الحكم الواقعيّ و الظاهريّ على مسلك القوم، التصرّف في حرمة الخمر؛ لما لا يعقل فعليّتها المطلقة مع جواز الأخذ بالبيّنة، فالشرع قد انصرف عن واقعه في صورة الخطأ؛ تسهيلا على الامّة، كذلك الأمر هنا، فيؤخذ بإطلاق حجّية البيّنة، و لا تكون البيّنة الخاطئة في البين إلّا بحسب ذات الخمر، و أمّا بحسب الحكم فلا أثر لتلك الخمر التي قامت البيّنة على أنّها ليست خمرا، فإنّها خمر، إلّا أنّه لا أثر لها، كما في الشبهة البدويّة حذوا بحذو؛ و مثلا بمثل، بلا زيادة و نقصان، و ذلك أيضا تسهيلا؟

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست