responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 344

و التكاليف الكلّية، فهو أيضا مثل ذاك؛ ضرورة أنّه في موارد الشبهات البدويّة، لا يعقل الترخيص، فلو كان الفرار منحصرا بانصراف الشرع عن مطلوبه الأوّلي، فيلزم الدور، و اختصاص الحكم بالعالم، و يلزم لغويّة فعليّة الحكم مع الترخيص على خلافه.

و هكذا في موارد العلم الإجماليّ إذا كان الترخيص في بعض الأطراف؛ لأنّ مع احتمال كون الطرف المرخصّ فيه هو الواقع، و عدم انصرافه عنه، لا معنى لفعليّة الباعثّية و الزاجريّة، و تصير لغوا بالضرورة، و هذا بعينه يأتي في مجموع الأطراف.

و لو اجيب: بعدم وجود الحكم في موارد الشبهات البدويّة و في تلك الصورة، لجاز الالتزام بذلك في المطلق، و يكشف من أدلّة الترخيص انصراف الشرع- لجهة التسهيل- عن الواقع لو كان في البين.

و على هذا، تثبت الملازمة بين الترخيصات بالضرورة. و مجرّد انحفاظ مرتبة الحكم الظاهريّ مع وجود الحكم الواقعيّ لا يكفي؛ لأنّ الشبهة مربوطة بالمبادئ العالية، و كيفيّة حصول الجدّ، و قد عرفت- بحمد اللّه-: أنّه يمكن الجمع بين الحكم الواقعيّ و الظاهريّ بما لا مزيد عليه‌ [1]؛ من غير لزوم إشكال الاختصاص و اللغويّة و الدور.

و حيث تبيّن أمر الملازمة، فمقتضى قياس الاستثناء جواز الترخيص في مجموع الأطراف.

نعم، للإشكال إثباتا وجه، و لكنّه غير وجيه بعدما عرفت؛ من لزوم مراعاة جوانب مختلفة في ملاحظة القوانين النفسيّة و الطريقيّة و الترخيصيّة، كيف؟! و قد أوضحنا أنّه في موارد العلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ، يجوز رضا الشرع بالمخالفة،


[1]- تقدّم في الجزء السادس: 250- 252.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست