responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 342

التطبيق، أو الانطباق، و تفصيل المسألة في ذيل بحوث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى‌ [1].

و بناء على هذا، تسقط فروع العلم الإجماليّ المذكورة في كتاب الصلاة و غيرها طرّا و كلّا؛ حسب الموازين الصناعيّة، من غير أن يلزم قصور في اعتبار الجزئيّة، و الشرطيّة، و المانعيّة، و غير ذلك؛ فإنّ الفقيه كلّ الفقيه من يحتال، و لا يعيد الصلاة.

تذنيبان:

أحدهما: و فيه بيان بديع لإمكان الترخيص في أطراف الشبهات الحكميّة

ربّما يصعب تصديق القول بجواز المخالفة القطعيّة العلميّة، و الإذعان بأنّ الاصول تجري في مجموع الأطراف، و حيث إنّ مقتضى التحقيق اشتراك الشبهات البدويّة و اشتراك الترخيص في بعض الأطراف، مع الترخيص في المجموع، و تكون الملازمة بين الترخيصات قطعيّة، فلا بدّ إمّا من الالتزام بالاحتياط في مطلق الشبهات حتّى الوجوبيّة البدويّة، أو ترخيص مجموع الأطراف في المقرونة بالعلم الإجماليّ، و لا ثالث.

و قضيّة قياس الاستثناء بعد ثبوت الملازمة، جواز الترخيص في المجموع؛ لقيام الضرورة و الإجماع على الترخيص في الوجوبيّة، فعليه يثبت الترخيص في المجموع، و هو المطلوب.

بيان الملازمة: أنّ الإذن في العصيان، كما يكون ممنوعا من قبل الحكيم‌


[1]- ممّا يؤسف له عدم وصول الكتاب إلى هذه المباحث من الاستصحاب.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست