responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 328

العقل، يمنع عن جريان البراءة العقليّة و العقلائيّة، دون الشرعيّة، مع كونه باقيا على حاله علما و معلوما؛ من غير تصرّف في المعلوم يسيرا و كثيرا، خلافا لما في «الكفاية» من التصرّف في المعلوم يسيرا [1]، و في «التهذيب» كثيرا [2].

مع أنّ من المحتمل جولان المجلسي فيما ذكرناه، إلّا أنّه التزم في الشبهات التحريميّة الموضوعيّة ظاهرا للأدلّة الخاصّة، دون الوجوبيّة، وفاقا للأخباريّين في الشبهة البدويّة.

نعم، إذا قيس النظر إلى استحقاق العقوبة و عدمه، لا إلى اختلاف مراتب الحكم و وجوده و عدمه، فلا بأس بدعوى أنّه مقتض؛ لأنّه يجوز للشرع الترخيص في جميع الأطراف عقلا؛ و إن لم يجز الارتكاب مطلقا حسب البراءة العقليّة و العرفيّة، فلا تغفل.

فذلكة البحث‌

إنّ ملاحظة مصالح الإسلام و المسلمين في إمضاء الطرق و الأمارات على وجه تجري في أطراف العلم الإجماليّ، لا تستتبع تقييدا في الأحكام الواقعيّة، و تخصيصا في المجعولات النفسيّة، حتّى يتوهّم: أنّ الترخيص المذكور يوجب الخلف. و تصديق هذا الذي ذكرناه، منوط بالاطلاع على مقدّمات حديث الخطابات القانونيّة [3]؛ و أنّها لا تنحلّ إلى الشخصيّة، مع انحلال الحكم إلى الأحكام الكثيرة انحلالا حكميّا، و لذلك تجري البراءة في الشبهات الحكميّة على الإطلاق.


[1]- كفاية الاصول: 320- 321 و 407- 408.

[2]- تهذيب الاصول 2: 68 و 251- 253.

[3]- لاحظ ما تقدّم في الجزء الثالث: 437- 455.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست