responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 32

يعرّفهم ذلك، فيعارضه أخبار الاحتياط، و من إضافة العرفان إليه يتبيّن: أنّه لا شي‌ء عليه مادام لم يحصل عرفانه بالحكم و الموضوع، فلا يرد عليه ما يرد على ما سبق.

و منها: معتبر عبد الرحمن بن الحجّاج‌

عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ...

إلى أن قال: «و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك».

فقلت: بأيّ الجهالتين يعذر؛ بجهالته أن يعلم أنّ ذلك محرّم عليه، أم بجهالته أنّها في عدّة؟

فقال: «إحدى الجهالتين أهون من الاخرى: الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه؛ و ذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها».

فقلت: و هو في الاخرى معذور.

قال: «نعم، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها».

قلت: فإن كان أحد متعمّدا، و الآخر يجهل.

فقال: «الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا» [1].

و في بعض النسخ: «بأيّ الجهالتين أعذر» [2] و الأمر سهل.

أقول: حيث إنّ الأهونيّة و نفس الرواية، تدلّ على أنّ مورد الاعتذار هو المعنى التكليفيّ، لا الوضعيّ؛ لإمكان كون المكلّف معذورا بالقياس إلى مخالفته، و أعذر بالقياس إلى آخر؛ لإمكان كون حجّته في صورة قيام خبر الثقة، و في صورة


[1]- الكافي 5: 427/ 3، وسائل الشيعة 20: 450- 451، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحديث 4، جامع أحاديث الشيعة 1: 404، أبواب المقدّمات، الباب 8.

[2]- جامع أحاديث الشيعة 1: 404.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست