responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 317

تمهيد حول تقريب بديع لوجوب الاحتياط

إذا علم إجمالا بالحكم أو الحجّة في الشبهات الحكميّة التحريميّة، أو الإيجابيّة، و هكذا لو كان يعلم بجنس الالتزام، و تردّد في فصله، فمقتضى ما تحرّر في بحوث القطع‌ [1]؛ أنّ هذا العلم علّة تامّة لتماميّة الحجّة على وجوب الموافقة القطعيّة، و حرمة المخالفة القطعيّة، و أنّ العقاب هناك ليس بلا بيان، و لا يمتنع صدوره عن المولى الحكيم؛ لأنّه ليس عقابا جزافا و بلا جهة عقلا.

و قد مرّ: أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ترجع إلى قاعدة اخرى أوسع منها:

و هي قبح العقاب جزافا و بلا سبب‌ [2]، و هذا في موارد العلم الإجماليّ ليس بلا علّة و سبب، و لا يعدّ جزافا و قبيحا، فلا تجري قاعدة البراءة العقليّة، و العقلائيّة.

و إن شئت قلت: في موارد الشبهات البدويّة، يصحّ الاعتذار بالجهالة، فإنّ الجهل عذر عند العقلاء في الشبهات الحكميّة بعد الفحص و هذا الجهل المقرون بالعلم ليس عذرا، و لا أقلّ من الشكّ في كونه عذرا عند العرف و العقلاء، فلا بدّ من‌


[1]- تقدّم في الجزء السادس: 190- 194.

[2]- تقدّم في الصفحة 294.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست