إذا علم إجمالا بالحكم أو الحجّة في الشبهات الحكميّة التحريميّة، أو الإيجابيّة، و هكذا لو كان يعلم بجنس الالتزام، و تردّد في فصله، فمقتضى ما تحرّر في بحوث القطع [1]؛ أنّ هذا العلم علّة تامّة لتماميّة الحجّة على وجوب الموافقة القطعيّة، و حرمة المخالفة القطعيّة، و أنّ العقاب هناك ليس بلا بيان، و لا يمتنع صدوره عن المولى الحكيم؛ لأنّه ليس عقابا جزافا و بلا جهة عقلا.
و قد مرّ: أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ترجع إلى قاعدة اخرى أوسع منها:
و هي قبح العقاب جزافا و بلا سبب [2]، و هذا في موارد العلم الإجماليّ ليس بلا علّة و سبب، و لا يعدّ جزافا و قبيحا، فلا تجري قاعدة البراءة العقليّة، و العقلائيّة.
و إن شئت قلت: في موارد الشبهات البدويّة، يصحّ الاعتذار بالجهالة، فإنّ الجهل عذر عند العقلاء في الشبهات الحكميّة بعد الفحص و هذا الجهل المقرون بالعلم ليس عذرا، و لا أقلّ من الشكّ في كونه عذرا عند العرف و العقلاء، فلا بدّ من