responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 311

ما هو وجه توهّم المضادّة التي لا تزيد على ما مرّ في مسألة المضادّة بين الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة [1]، و حيث إنّها مسألة صعبة و مشكلة إعضاليّة جدّا، لا بأس بالإيماء إلى ما هو الحقّ، فافهم و اغتنم.

فتحصّل: أنّه لا فرق بين الصور الثلاث في كونها داخلة في محطّ البحث، فلا يحصل بما أفاده فرق بين المبحثين، و إنّما الفرق بينهما ما أشرنا إليه بحمد اللّه، و من تأمّل فيه يجده سبيلا جيّدا إن شاء اللّه تعالى.

إيقاظ: إنّ هذا الذي أشرنا إليه؛ من إمكان كون الحكم الواقعيّ، فعليّا بجميع مراتبه مع ترخيص الشرع، غير ما أفاده العلّامة الخراسانيّ (رحمه اللَّه) فإنّه التزام بالمرتبة الخاصّة للحكم في موارد الترخيص‌ [2]، و هو أيضا فرار عن حلّ المشكلة و توهّم الالتزام بشبهة ابن قبة، فلا تخلط.

تنبيه: حول خروج العلم الإجمالي بالامتثال عن محل النزاع‌

يظهر ممّا نسب إلى العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) التفصيل بين موارد العلم الإجماليّ بالتكليف، و موارد العلم الإجماليّ بالامتثال، و أنّ الثاني خارج عن محلّ النزاع، دون الأوّل‌ [3].

كما يظهر من بعض تلامذته: أنّه لا فرق بين المسألتين بدخولهما في محلّ النزاع، فلو صحّ الترخيص في جميع الأطراف في الاولى، صحّ في الثانية [4].


[1]- يأتي في الصفحة 320.

[2]- كفاية الاصول: 319- 321.

[3]- أجود التقريرات 2: 238.

[4]- مصباح الاصول 2: 345.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست