responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 304

القطعيّة؛ لما لا شكّ في شي‌ء ممّا يرتبط بالتكليف المعلوم في البين.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه لا بدّ من ذكر بعض جهات قبل الخوض في مباحث هذا المقصد:

الجهة الاولى: في أنحاء الشكوك في المقام‌

بعد العلم بالتكليف تارة: يكون الشكّ في نوع التكليف.

و اخرى: في متعلّق التكليف مع العلم بنوعه.

و ثالثة: في متعلّق متعلّقه المعبّر عنه أحيانا ب «الموضوع» و لكنّه تعبير غير تامّ.

و على التقدير الثاني تارة: تكون الشبهة تحريميّة.

و اخرى: وجوبيّة.

و على كلّ تقدير تارة: تكون بين الأمرين أو الامور المتباينة.

و اخرى: بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين.

و ثالثة: بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين.

و رابعة: في المحصّل و المحصّل الراجع إلى الشكّ في الشبهة المفهوميّة، بعد العلم بالتكليف و حدود المكلّف به، و لكنّه يكون الشكّ في الجهة الاخرى: و هي حصول ذلك المحصّل المعلوم بهذا المحصّل، أم لا.

و من هنا يظهر: أنّ الشكّ في هذا المقصد، يرجع إلى جهة من الجهات الراجعة إلى التكليف نفسه، أو متعلّقه، أو متعلّق متعلّقه، أو محصّل متعلّقه، أو غير ذلك.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست