نعم، فيما إذا كان من قبيل السفر غدا، فلا منع من جريانهما معا، إلّا على وجه يستلزم ممنوعيّة جريانه حتّى في أطراف العلم الإجماليّ و إن لم يلزم منه المخالفة العمليّة، و ذلك غير ما في كلام بعض المعاصرين [1] تبعا لاستاذه [2]، و الأمر- بعد ما عرفت- سهل، فتأمّل.
تذييل: ربّما يقال بتقديم جانب الحرمة الشرعيّة؛ و ذلك لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة بحكم العرف و العقلاء، أو لقيام السيرة العقلائيّة عليه، أو لبناء من المتشرّعة عليه، و يكفي ذلك لكونه خارجا عن فرض التساوي [3]، كما سيظهر تفصيله إن شاء اللّه تعالى.
و بالجملة: ما ذكرنا من الأدلّة و إن لم تكن ناهضة على شيء، و حجّة على أمر قطعيّ، و لكنّها توجب الشكّ و الشبهة، و لازم ذلك خروج المتساويين في المسألة الاولى عن التساوي المفروض من جميع الجهات، فتكون المسألة الاولى بلا صغرى، كما لا يخفى.
المسألة الثانية: في اختلاف المحذورين من حيث الأهمّية
فالكلام يتمّ بالإشارة إلى جهات:
اولاها: في ميزان ترجح أحد المحذورين
أنّ الخروج عن التساوي تارة: يكون لأجل أنّ احتمال الحرمة، أكثر من احتمال الوجوب، مثلا في المتساويين يكون كلّ من الوجوب و الحرمة، احتمالهما متساويان؛ أي خمسون بالمائة، و أمّا إذا كان احتمال الحرمة ستّين بالمائة،