responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 265

التنبيه السادس في إجمال النص للشكّ في أنّ المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساري‌

من موارد ابتلاء الفقيه بالشكّ لأجل إجمال النصّ؛ الشكّ في أنّ متعلّق الأمر أو النهي صرف الوجود، أو الوجود الساري.

و بعبارة صحيحة: الشكّ في أنّ الخطاب و الجعل، يتعلّق بنفس الطبيعة فلا ينحلّ، أو يكون متعلّقا بها على وجه ينحلّ إلى الكثير.

مثلا: فيما إذا ورد النهي عن الصلاة في النجس، يشكّ في أنّه من القسم الأوّل، فلا يلزم تقليل النجس في الصلاة؛ إذا كان صرف وجوده ممّا لا بدّ منه، أو هو من القسم الثاني؛ حتّى يجب التقليل بمقدار الإمكان.

و هكذا في موارد نذر ترك شرب الدخان، بل و شرب كلّ دخان، هل يكون متعلّق النذر على الوجه الأوّل، فلا يجب الوفاء إلّا بمقدار ناقض العدم، فلو حنث مرّة واحدة فلا يجب، كما عليه الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- في الفقه‌ [1]، أم هو من القسم الثاني، أو من القسم الثاني في الصورة الثانية، فيجب الوفاء بعدد الأفراد، كما لا يبعد ذلك؟ و تحقيقه في محلّه.

و أمّا في موارد الشكّ، فالبراءة محكّمة في الفرضين:

أمّا في الثاني: فهو واضح؛ لعدم العلم بالتكليف من الأوّل.


[1]- تحرير الوسيلة 2: 123، القول في النذر، المسألة 25.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست