responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 253

و بالجملة: هذا القسم قطعا على ما سلكناه في باب التزاحم‌ [1]، خارج عن مسائل دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و أمّا جريان الاحتياط المسلّم عندهم هنا.

فهو قابل للمناقشة كما عرفت.

بقيت صورة دوران الأمر في هذا القسم بين كون الدوران من طرف واحد، أو من طرفين، و قد عرفت ذلك، و لو كان هذا القسم من صغرياته فالنتيجة هي التخيير؛ لعدم القدرة إلّا على الواحد فرضا.

القسم الثالث:

ما لو دار الأمر بين التعيين و التخيير، و كان الأمر المردّد من الأوامر الإرشاديّة إلى حدود المأمور به و قيوده.

و هذا مثل دوران أمر المسافر إلى بلدة الكوفة، و كربلاء، و المدينة، و مكّة المكرّمة على مشرّفها السلام، فإنّه يدور أمره بين تعيّن القصر، أو التخيير بين التمام و القصر، بعد عدم كون الأمر بالإتمام و التقصير أمرا تكليفيّا نفسيّا بالضرورة، بل هو أمر إرشاديّ إلى حدّ المأمور به في السفر و الحضر؛ و أنّ الأمر التخييريّ في أماكنه، ليس إلّا إرشادا إلى جواز القصر أو الإتمام، من غير كونه واجبا على حدة حتّى يعاقب على ترك الوجوب التخييريّ، بل العقاب مترتّب عند تركهما على ترك الظهر و العصر و العشاء.

فهل في هذا القسم يتعيّن القصر، أو يتخيّر بينه و بين التمام؛ حسب القواعد العقليّة و البراءة الشرعيّة؟

مع قطع النظر عن الاستصحاب الحكميّ و الموضوعيّ، فإنّه قد مرّ إمكان‌


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 421- 425.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست