responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 220

و بقي أمر آخر: في تقدّم قاعدة الاشتغال على البراءة

لا يختصّ عدم جريان البراءة بمورد لم يكن أصل مقدّم عليها، بل لا تجري في مورد حكم العقل بالاشتغال؛ لأجل القاعدة المعروفة: «إنّ الاشتغال اليقينيّ يحتاج إلى البراءة اليقينيّة».

مثلا: إذا شكّ في الوقت أنّه أتى بفريضة، فإنّه من الشكّ في وجوب الظهر و العصر عليه؛ لاحتمال الإتيان بهما، و مقتضى إطلاق حديث الرفع نفي الوجوب، إلّا أنّ الحديث غير جار قطعا، و نعلم ذلك بالعلم الخارجيّ، و عليه كافّة العقول.

و إنّما البحث في أنّ الأصل حاكم؛ و هو استصحاب بقاء التكليف، فيكون من الأمثلة السابقة، و داخلا في البحث الآنف.

أو العقل حاكم، و لا تصل النوبة إلى الأصل، كما عليه بعض المحقّقين، فيكون على هذا جريان البراءة ممنوعا، لا لوجود الأصل الحاكم اصطلاحا، بل لوجود العقل القائم قرينة قطعيّة على صرف حديث الرفع عن أمثال هذه الموارد.

أو يكون الأصل المذكور واردا؛ على بعض التقاريب السابقة.

و كان ينبغي أن يخوضوا هنا في هذه المسألة عوضا عن الخوض في مسألة التذكية و القابليّة و استصحاب العدم الأزليّ الأجنبيّ فقها و اصولا عن المقام.

و الذي هو الحقّ: أنّ القول بعدم الحاجة إلى الاستصحاب؛ لأجل أنّه ليس إلّا أصلا محرزا و منجّزا، و قد تنجّز التكليف قبل ملاحظة الحالة السابقة بحكم العقل، غير سديد؛ لأنّه إن اريد منه لغويّة الاستصحاب؛ لأنّ أثره التنجيز، و هو حاصل بسبب سابق.

ففيه أوّلا: أنّ هذه اللغويّة ممنوعة؛ لأنّ من الممكن دعوى: أنّ المسألة من‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست