و من الغريب أنّ بعضا من أئمّة الفنّ، دخلوا في هذه المسألة في مواضع ثلاثة بتفصيل: في العامّ و الخاصّ [1]، و هنا [2]، و في الاستصحاب [3]!! و هذا غير جيّد جدّا، و كان ينبغي البحث حول ما هو مربوط بالتنبيه، كما يأتي.
فبالجملة: لو شكّ في وجوب إكرام زيد العالم سابقا، لا تجري البراءة؛ لاستصحاب كونه عالما المقدّم على البراءة، و هكذا لو شكّ في جواز شرب الماء المتغيّر بالنجاسة، و زال تغيّره، فإنّه يجري الاستصحاب الحكميّ مثلا، و يكون بيانا للبراءة العقليّة، و رافعا للشكّ تعبّدا، و يكون علما و حجّة بالنسبة إلى البراءة الشرعيّة. و أمّا أنّه وارد [4]، أو حاكم [5]، أو يفصّل و يكون واردا في الأوّل، و حاكما في الثاني [6]، فوجوه و أقوال تحقيقها في التعادل و الترجيح [7]، و الحقّ هي الحكومة اصطلاحا مطلقا، و الأمر سهل، كما أنّ الأصل وارد على البراءة العقليّة، كما لا يخفى.
بقي شيء: حول حكومة الاستصحاب على البراءة دائما
مقتضى صريح «الكفاية» [8] و جماعة [9] تقدّم الأصل المذكور و لو كان موافقا، فعلى هذا لا تجري البراءة في جميع موارد الشكّ و الشبهة الحكميّة؛ لجريان