responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 215

الخاصّة بتارك الصلاة [1]، ناظرة إلى الترك المطلق أو الأكثريّ، دون من يتركها مرّة في عمره مثلا.

و من تلك الأمثلة عنوان «الإعراض عن الجماعة» الذي ربّما قيل بحرمته‌ [2]، فيجب عقلا إقامة الجماعة و الشركة فيها، حتّى لا يتحقّق العنوان المذكور. و في موارد الشكّ يجري البحث السابق، و الأمر سهل.

و ممّا ذكرنا يظهر ما في كلام العلّامة النائينيّ: من تعلّق الأمر بالمعدولة، كقولك: «كن لا شارب الخمر» [3] فإنّه لمكان رجوعه إلى تعلّق الأمر أو النهي بالعناوين الاشتقاقيّة، يليق بالبحث، و أمّا المحصّلة و المعدولة فلا مدخليّة لهما فيما هو المهمّ، فلا تخلط.

و غير خفيّ: أنّ ما ذكرناه حول اعتبارات الأمر و النهي المتعلّقين بعناوين متعلّقة بالموجودات الخارجيّة، يأتي فيما إذا كان الأمر أو النهي، متعلّقين بالعناوين غير المضافة إلى الوجودات الخارجيّة، ك «الغصب، و الكذب، و الغناء» أو مثل «ردّ السلام، و الحجّ، و الصلاة، و الصوم» ممّا تعدّ من الواجبات المشروطة، أو الموقّتة، أو تكون من العموم المجموعيّ.

و أمّا إطالة الكلام حول مقام الاستظهار، أو أنّ الفقه يشتمل غالبا على قسم منها دون قسم، فهي خارجة عن وظيفة الاصوليّ.


[1]- الكافي 2: 278/ 8، الفقيه 1: 132/ 616، وسائل الشيعة 4: 41- 42، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 11، الحديث 2 و 4.

[2]- لاحظ العروة الوثقى 1: 763، فصل في الجماعة.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 394- 395.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست