بين الوجود و العدم؛ ضرورة أنّه في صورة تحقّق عنوان العموم المجموعيّ، لا يجب الاحتياط حتّى بالنسبة إلى البعض المعلوم، كما عرفت.
فما قد يتوهّم: من أنّ في موارد وجود العامّ المجموعيّ بوجود منشائه خارجا، تجري البراءة؛ لاتحاد المأمور به و ما يتحقّق خارجا، غير نافع؛ لأنّه يكفي الاختلاف في الاعتبار الموجب لكون المنتزع مورد الأمر، و يشكّ في تحقّقه عند تحقّق بعض منشئه، و إلّا فالبراءة جارية حتّى في مورد العلم، كما اشير إليه، فاغتنم.
تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
قضيّة القاعدة عدم جريان البراءة في موارد الشكّ؛ في أنّ مورد الأمر من العامّ المجموعيّ، أو غيره، كما ترى و تدبّر. هذا كلّه في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة.
و أمّا الشبهة الموضوعيّة التحريميّة، فلا شبهة في أنّه بترك إكرام بعضهم المعلوم، ترك المنهيّ و انزجر عن النهي. بل يكفي ترك المشتبه؛ للشكّ في تحقّق المنهيّ و المبغوض.
و هذا هو نتيجة ما تحصّل سابقا؛ ضرورة أنّ كلّ محرّم، كان أمره دائرا في الخارج بين الوجود و العدم، و لم يكن ذا مراتب، يلزم الأخذ بالبراءة في ناحية الشبهة التحريميّة الموضوعيّة.
و أمّا كفاية ترك مشتبه الفاسق في صورة كون النهي عن مجموع الفسّاق، فهي غير واضحة؛ لأنّ اللازم هو العلم بالطاعة و الامتثال، و مجرّد الشكّ في حصول المبغوض، غير كاف في المقام.
و أمّا ما اشتهر عنهم: «من أنّ البراءة محكّمة؛ لأنّ المسألة من صغريات الأقلّ