responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 176

للشبهات قبل الفحص، و المقرونة بالعلم الإجماليّ، و يكفي الاولى و إن كانت شاملة للثانية، و على هذا تنقلب النسبة من التباين إلى العموم و الخصوص المطلقين، فتصير أخبار البراءة أخصّ، و تختصّ أخبار الاحتياط بصورة قبل الفحص من الشبهات الوجوبيّة و التحريميّة [1].

غير وجيه؛ لما لم يثبت عندنا بناء من العقلاء على تقديم ملاحظة نسبة الدليلين على الدليلين الآخرين، إلّا إذا كان الجمع لازما عندهم بقول مطلق، و الجمع مهما أمكن ليس أولى من الطرح كما تحرّر، و التفصيل في محلّه‌ [2].

و ما ربّما يظهر من العلّامة الخراسانيّ (قدّس سرّه) من صراحة أخبار البراءة في مفادها، و ظهور أخبار الاحتياط، فتكون الاولى صالحة للقرينيّة على الثانية [3]، غير معلوم؛ لأنّ دليل البراءة ليس قوله: «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» حتّى يقال بمثله؛ ضرورة أنّه غير نقيّ سندا، كما عرفت‌ [4]، و اشير إليه آنفا و ما هو النقيّ سندا و دلالة ليس نصّا في الشبهات الحكميّة.

بل الطائفة المشار إليها أيضا كذلك؛ لأنّ العموم ظاهر من أداة ال «كلّ» و ليست نصّا فيه، فلا تخلط.

أقول: و الذي يظهر لي؛ أنّ قضيّة الصناعة تقدّم أخبار الاحتياط على البراءة؛ لما عرفت في مطاوي روايات البراءة: من أنّ المرفوع و لو كان حكما واقعيّا في موارد الشبهة، يكون ذلك عند عدم وجود الحجّة على الواقع، و أخبار الاحتياط حجّة و منجّز للواقع؛ لما عرفت من أنّ المراد من «العلم» في أخبار البراءة- حتّى‌


[1]- درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 211، مصباح الاصول 2: 302.

[2]- ممّا يؤسف له أنّ الكتاب لم يصل إلى مباحث التعادل و الترجيح.

[3]- كفاية الاصول: 393.

[4]- تقدّم في الصفحة 21- 22.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست