responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 174

أقول: لا شبهة في أنّه لا يعتبر تقدّم التنجّز بمنجّز خاصّ على إيجاب الاحتياط طريقيّا؛ ضرورة أنّه لا يكون مجرّد وجود الخبر الواصل كافيا لتنجّزه، بل يتنجّز ذلك بإيجاب العمل بخبر الواحد، فعلى هذا كما يكون في المثال الحكم الواقعيّ و المرام للمولى، منجّزا عند الإصابة، يكون مقتضى أخبار الاحتياط: أنّ مرام المولى في مورد الشبهة، منجّز يستحقّ العقوبة عليه، و هذا يشبه أن ينادي المولى: «إنّ في موارد الشبهة يلزم الاحتياط؛ لأنّه لو صادفت الواقع اعاقب عليه».

هذا، و غير خفيّ: أنّه لا نحتاج إلى جواب «الدرر» عن الشبهة [1]. مع أنّ في جوابه الخلل؛ فإنّ الخطابات الواقعة في كلمات الرسول و الأئمّة (عليهم السلام) في مواقف الأحكام الشرعيّة، جزئيّات من الكلّيات الإلهيّة، كخطابات تقع في أجوبة النوابّ العامّين عن المسائل الشرعيّة الجزئيّة، فلا تخلط.

إن قلت: قضيّة أخبار الاحتياط وجوبه على الإطلاق، و مقتضى استصحاب عدم وجوب المشتبه، و عدم حرمته- بعد اختصاصه بما بعد الفحص- عدم وجود الشبهة و الشكّ تعبّدا، فلا تلزم اللغويّة في تلك الأخبار؛ لوجوب الاحتياط قبل الفحص، و لا يلزم وجوب الاحتياط بعد الفحص؛ لحكومة الاستصحاب عليها.

قلت أوّلا: إنّ جريان استصحاب عدم الجعل ممنوع عندنا، و تحقيقه في الاستصحاب، و هو عندنا من الواضحات الغنيّة عن البيان، و يحتاج إلى لفت النظر إلى نكتة مخفيّة على أصحابنا، فسيمرّ عليك إن شاء اللّه تعالى‌ [2].

و ثانيا: لو كان مجرى الاستصحاب عنوان «عدم الاشتباه» فمقتضى استصحاب عدم الشبهة، حكومته على أخبار الاحتياط؛ لأنّ مصبّها الشكّ و الشبهة، و أمّا فيما نحن فيه فلا حكومة له عليها؛ لأنّ مفاده- على فرض جريانه- عدم تنجّز


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 431.

[2]- يأتي في الجزء الثامن: 533- 535.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست