ثمّ إنّ الروايات المستدلّ بها على البراءة طائفتان:
الطائفة الاولى: الروايات ضعيفة السند
منها: حديث الحجب
رواه «الكافي» بسند معتبر إلى زكريّا بن يحيى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ما حجب اللّه عن العباد فهو موضوع عنهم». و مثله في «التوحيد» [1].
و في نسخة اخرى: «ما حجب اللّه علمه على العباد» [2].
و لو لا اشتراك ابن يحيى بين الموثّق و غير الموثّق، كان الخبر معتبرا، و لا يبعد اعتباره لأجل الجهات الخارجيّة.
و قد يناقش في الاستدلال به: بأنّ الظاهر من إسناد الحجب إليه تعالى، اختصاص الحديث بموارد عدم التبليغ؛ سواء كان لأجل عدم المقتضي، أو لأجل وجود المانع؛ لأنّه ممّا حجبه اللّه، و أمّا المحجوب عنّا بالعلل الخارجيّة الكونيّة، فهو ليس ممّا حجبه اللّه [3]، و لا شبهة في أنّ الفرضين الأوّلين مورد تسالم الأخباريّ و الاصوليّ، و ما هو مورد الخلاف خارج عن مصبّ الحديث.