responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 155

يأوّل الآية على مرامه، و هكذا الأخباريّ، بل لا بدّ من رعاية الواقع، فحمل الآية على الجهل قبل الفحص، بلا وجه بعد إطلاقها.

نعم، يجوز تقييد الإطلاق بالأدلّة في الشبهات الموضوعيّة، و لذلك لا تعتبر التوبة عند انكشاف الخلاف فيها؛ لما لا سوء بعد ترخيص الشرع، و لو دلّ دليل على خروج الشبهات الوجوبيّة فهو، و إلّا فالمتّبع إطلاقها.

أقول أوّلا: لنا تقييد الآية بالشبهات التحريميّة بعد الفحص؛ لقيام أدلّة البراءة بإخراج كافّة الشبهات، إلّا ما قبل الفحص و لو كان كثيرا، إلّا أنّه ليس من التخصيص الكثير، بل أفراد الخاصّ كثيرة، و لا و هن فيه كما تحرّر، و لا سيّما بعد بقاء جملة من الشبهات. بل كافّة الشبهات قبل الفحص مشمولة الآية أوّلا، ثمّ تخرج عنها بالفحص، فتدبّر.

و ثانيا: يظهر من صدر الآية؛ أنّها مخصوصة بالأوائل المنسلكين في سلك الإسلام و الإيمان، و يكون الخطاب خاصّا؛ و أنّ الآية في موقف ترغيبهم إلى الإسلام، و أنّ «الإسلام يجبّ ما قبله» [1] بشرط التوبة، و إصلاح تبعات الأعمال السيّئة؛ حسبما يظهر لي عجالة.

فلو أتلف مال الغير، و قتل بغير حقّ، فعليه إصلاح أمره، و لا يكفي مجرّد الجهالة بالسوء، فتلك الجهالة التي كانت جهالة خاصّة- لأجل كون الجاهلين مخصوصين، على ما يظهر منها- ليست من الأعذار المسموعة إلّا بعد الإسلام و التوبة و الإصلاح، فتختصّ الآية بالسوء في عصر قبل الإسلام.

أو يحتمل قويّا أن يكون قوله تعالى: مَنْ عَمِلَ‌ أي كان عمل، و ليس بمعنى من يعمل بعد الإيمان، فليلاحظ جيّدا.


[1]- عوالي اللآلي 2: 54/ 154، مستدرك الوسائل 7: 448 كتاب الصيام، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 15، الحديث 2.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست