فإنّهم أيضا استدلّوا بالآيات، و السنّة، و بعض الوجوه العقليّة:
أمّا الآيات
فهي على طوائف، و حيث إنّه لا معنى لاستدلالهم بالآيات الناهية عن القول بغير علم؛ فيما هو البحث و الخلاف الرئيس بين الاصوليّين و الأخباريّين، و هو ارتكاب الاصوليّ الشبهات التحريميّة و الوجوبيّة، و لا ربط له بالقول و الإفتاء، فإنّه أمر آخر ربّما لا يبتلي الاصوليّ به، و ربّما ينعكس فيفتي بالجواز، و لا يرتكب موارد الشبهة، فلا بدّ أن ترجع المسألة إلى مسألتين؛ و أنّ الخلاف بينهم في أمرين:
الأوّل: في الإفتاء بالحلّية و جواز الارتكاب.
و الثاني: في ارتكابهم العمليّ و الخارجيّ؛ و جريهم العينيّ.
فتدلّ على الاولى: الآيات الناهية عن القول بغير العلم [1]، و هكذا الأخبار عن الإفتاء بغيره [2].
و يتوجّه إليه: أنّ الأخباريّ أيضا يفتي بالاحتياط، و هذا أيضا خلاف العلم،