responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 149

فإنّهم أيضا استدلّوا بالآيات، و السنّة، و بعض الوجوه العقليّة:

أمّا الآيات‌

فهي على طوائف، و حيث إنّه لا معنى لاستدلالهم بالآيات الناهية عن القول بغير علم؛ فيما هو البحث و الخلاف الرئيس بين الاصوليّين و الأخباريّين، و هو ارتكاب الاصوليّ الشبهات التحريميّة و الوجوبيّة، و لا ربط له بالقول و الإفتاء، فإنّه أمر آخر ربّما لا يبتلي الاصوليّ به، و ربّما ينعكس فيفتي بالجواز، و لا يرتكب موارد الشبهة، فلا بدّ أن ترجع المسألة إلى مسألتين؛ و أنّ الخلاف بينهم في أمرين:

الأوّل: في الإفتاء بالحلّية و جواز الارتكاب.

و الثاني: في ارتكابهم العمليّ و الخارجيّ؛ و جريهم العينيّ.

فتدلّ على الاولى: الآيات الناهية عن القول بغير العلم‌ [1]، و هكذا الأخبار عن الإفتاء بغيره‌ [2].

و يتوجّه إليه: أنّ الأخباريّ أيضا يفتي بالاحتياط، و هذا أيضا خلاف العلم،


[1]- البقرة (2): 169، الأعراف (7): 27، النور (24): 15.

[2]- وسائل الشيعة 27: 155 و 163، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 4 و 32.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست