responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 145

دركه واقعا هو كونه ظلما، و سائر المدركات ترجع إليه، كما تحرّر [1]، و إذا كان الكلّي المذكور و الكبرى المزبورة فرضا تامّة، فلا يمكن تصرّف الشرع فيها، و تبقى على كلّيتها، و لا نحتاج إلى الإمضاء.

و بالجملة: لا معنى لوجوب دفع الضرر المحتمل، بل هو يرجع إلى أنّ العقل يدرك أنّ ارتكاب الضرر المحتمل ظلم، و الظلم قبيح و ممنوع؛ بمعنى أنّ العقل أيضا يدرك لزوم ترك الظلم، فيدرك لزوم ترك الشبهات فيما نحن فيه.

و عندئذ لنا أن نقول: بأنّ تشكيل الشكل الأوّل، ممكن من الصغرى الوجدانيّة، و الكبرى المذكورة، و تكون تامّة، و لا يمكن ذلك بالنسبة إلى الكبرى السابقة و القاعدة الاولى.

مثلا: في موارد الشبهة نقول: ارتكاب هذه الشبهة و تحمّل الضرر ظلم، و الظلم ممنوع، فهو ممنوع، و لا يمكن أن نقول: العقاب على محتمل الضرر بلا بيان؛ لتماميّة البيان العقليّ.

ففي ناحية القاعدة الثانية تكون الصغرى مع قطع النظر عن كلّ شي‌ء وجدانيّة؛ لأنّ ارتكاب محتمل الضرر- حسب الفرض- ظلم؛ أي يكون تعدّيا عن الطريقة العقلائيّة و العقليّة، و لا يمكن أن يقال: إنّ العقوبة على محتمل الضرر، بلا بيان وجدانا؛ لتماميّة بيان الرسول الباطنيّ، فيلزم على تقدير تسليم الكبرى الكلّية الثانية، تماميّة الشكل الأوّل- من ناحية- فيما نحن فيه، دون الكبرى الاولى و القاعدة السابقة.

بقي شي‌ء: في أنّ وجوب دفع الضرر ليس نفسيّا و غيريّا و لا طريقيّا

و هو أنّ البحث عن وجوب دفع الضرر المحتمل؛ و أنّه وجوب نفسيّ، أو


[1]- تقدّم في الصفحة 134- 135.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست