responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 130

الجهة الثانية: حول تماميّة كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان‌

قد اشتهر بين أبناء التحصيل قاعدة قبح العقاب بلا بيان بشكل كبرى قطعيّة، و لا قيد لها من جانب العقل‌ [1]، و المشهور عندهم تماميّتها في الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة [2].

و قد خالفهم في الاولى سيّدنا الاستاذ الداماد (رحمه اللَّه) صهر العلّامة الحائريّ (قدّس سرّهما) قائلا: «إنّ ذلك في موارد تمكّن المولى من البيان، و أمّا في مورد عدم تمكّنه منه- كموارد التقيّة مثلا- فلا تجري القاعدة» و لازم ما ذكره عدم تماميّة الحجّة العقليّة على البراءة؛ لاحتمال كون الحكم المشتبه، مزاحما بأرباب السلطة الجائرة لعنهم اللّه تعالى.

و بعبارة اخرى: أصل قبح العقاب بلا بيان، ليس على إطلاقه أصلا صحيحا لا فيما نحن فيه، و لا في المسائل العقلائيّة؛ بعد احتمال كون عدم وصول البيان، لأجل عدم تمكين الأعداء من الإظهار، و أمّا في موارد عجز المولى عن البيان فلا، و هذا فيما بين أيدينا غير متصوّر؛ لأنّ المولى غير عاجز ذاتا، و إنّما يعجّزه الجهات العارضة، و على هذا لا أقلّ من التردّد في حكم العقلاء، و على هذا لا تتمّ البراءة العقلائيّة على ما فصّلناه، و لا تتمّ صغرى البراءة العقليّة؛ لأنّه ما دام لم يثبت قبحه لا يثبت امتناع صدوره، فيلزم الإشكال على البراءتين: العقلائيّة، و العقليّة؛ و ذلك لأنّه نحتاج في إثبات امتناع الصدور إلى إثبات القبح، كما هو الواضح.


[1]- فرائد الاصول 1: 335، كفاية الاصول: 390، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 365، نهاية الأفكار 3: 235- 236.

[2]- فرائد الاصول 1: 369، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 483- 484، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 389 و 396.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست