responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 118

الكلّ في العبادات، و بين تركه في المعاملات، و في حكمه ترك الجزء و الشرط في العبادات أيضا.

بقي شي‌ء: ربّما لا ينفع الحديث الشريف حتّى فيما إذا كان في الأدلّة، أثر البطلان مترتّبا على ترك شي‌ء؛ لأنّ المستفاد منها هي الإشارة و الإرشاد إلى الجزئيّة عرفا.

فبالجملة تحصّل: أنّ الإكراه على ترك الجزء و الشرط سواء كان في المعاملات، أو العبادات، و هكذا الاضطرار في صورة الصدق، غير كاف لجريان الحديث.

و أمّا المانع بناء على تصوّره، فهو مرفوع إذا أوجده إكراها و اضطرارا حتّى في باب المعاملات؛ بناء على تصوّره و صدقه في موردها، كما إذا اضطرّ إلى البيع مع المانع، و قلنا: إنّ نجاسة المتنجّس مثلا مانعة، أو الجهالة مانعة، و الغرر مانع، و قد مرّ حلّ سائر المشاكل في المسألة الاولى‌ [1]، فلا خير في إعادته.

تذنيب: في الإشكال على التمسّك بحديث الرفع هنا و جوابه‌

ربّما يقال: إنّ ترك الجزء و الشرط و إيجاد المانع- نسيانا كان، أو عن إكراه و اضطرار- لا يستلزم صحّة المأتيّ به، و لا يجوز الرجوع إلى الحديث مطلقا؛ مستوعبا كان، أو غير مستوعب، عبادة كان، أو معاملة؛ و ذلك لأنّه في صورة عدم الاستيعاب، لا يكون هذا من ترك ما هو جزء المأمور به، لأنّ ما هو المأمور به هي الطبيعة، و هي غير معروضة لتلك العناوين، و ما هو معروضها هو الفرد، و هو غير المأمور به.


[1]- تقدّم في الصفحة 105- 115.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست