الكلّ في العبادات، و بين تركه في المعاملات، و في حكمه ترك الجزء و الشرط في العبادات أيضا.
بقي شيء: ربّما لا ينفع الحديث الشريف حتّى فيما إذا كان في الأدلّة، أثر البطلان مترتّبا على ترك شيء؛ لأنّ المستفاد منها هي الإشارة و الإرشاد إلى الجزئيّة عرفا.
فبالجملة تحصّل: أنّ الإكراه على ترك الجزء و الشرط سواء كان في المعاملات، أو العبادات، و هكذا الاضطرار في صورة الصدق، غير كاف لجريان الحديث.
و أمّا المانع بناء على تصوّره، فهو مرفوع إذا أوجده إكراها و اضطرارا حتّى في باب المعاملات؛ بناء على تصوّره و صدقه في موردها، كما إذا اضطرّ إلى البيع مع المانع، و قلنا: إنّ نجاسة المتنجّس مثلا مانعة، أو الجهالة مانعة، و الغرر مانع، و قد مرّ حلّ سائر المشاكل في المسألة الاولى [1]، فلا خير في إعادته.
تذنيب: في الإشكال على التمسّك بحديث الرفع هنا و جوابه
ربّما يقال: إنّ ترك الجزء و الشرط و إيجاد المانع- نسيانا كان، أو عن إكراه و اضطرار- لا يستلزم صحّة المأتيّ به، و لا يجوز الرجوع إلى الحديث مطلقا؛ مستوعبا كان، أو غير مستوعب، عبادة كان، أو معاملة؛ و ذلك لأنّه في صورة عدم الاستيعاب، لا يكون هذا من ترك ما هو جزء المأمور به، لأنّ ما هو المأمور به هي الطبيعة، و هي غير معروضة لتلك العناوين، و ما هو معروضها هو الفرد، و هو غير المأمور به.