ذنابة: في حكم نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في المعاملات
ما ذكرناه في باب العبادات، أقلّ محذورا في أبواب المعاملات، ففيما إذا لم يكن إطلاق لدليل الطبيعة، كما هو مفروض الكلام، و كان لدليل الشرط و الجزء أو المانع إطلاق، كما هو لازم البحث عن حديث الرفع، و لم يكن ترك الجزء و الشرط أو إيجاد المانع، ممّا ينتهي إلى الإضرار بأصل صدق الطبيعة و تحقّقها عرفا، كما في الشرائط و الأجزاء و الموانع الشرعيّة مثلا، فمقتضى الأدلّة أنّ العقد النافذ المتيقّن هو العقد العربيّ، إلّا أنّ مقتضى حديث الرفع، كون الفاقد للعربيّة أيضا متيقّنا بالادعاء و الحكومة؛ و بنتيجة التقييد الواقع في البين.
فعلى هذا التقريب، لا يلزم كون الأصل مثبتا، و لا تلزم الحاجة إلى إطلاق دليل الطبيعة، و تكون أصالة الفساد في العقد محكومة بالأصل المذكور. فعلى هذا يندفع توهّم: أنّه لا معنى لجريانه؛ لأنّه في صورة وجود إطلاق الطبيعة، لا حاجة إليه، و مع انتفائه لا فائدة فيه؛ لكونه مثبتا.
و من هنا يظهر: أنّ تفصيل السيّد المحقّق- مدّ ظلّه- بين الشرط الكذائيّ و الكذائيّ [1]، في غير محلّه؛ لأنّ حقيقة الشرط ما هو الخارج عن قوام المعاملة، و لا يضرّ بصدقها انتفاؤه.
و أمّا ما في تقريرات العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه): «من أنّ جريان حديث الرفع هنا، يستتبع وجوب الوفاء، و هو خلاف المنّة، و لأجل ذلك ذكرنا: أنّه لا يجري في شرائط الوجوب، دون الواجب» [2] فغير صحيح: