المسألة الاولى: في نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في العبادات
لو نسي الجزء و الشرط فتركهما، أو المانع فأتى به، و كان ذلك في العبادة، و لم يكن لدليل الطبيعة إطلاق- و إلّا فلا بحث يهمّنا هنا، و تفصيله في مسائل الاشتغال [2]- فهل يمكن تصحيح العبادة المذكورة؛ على وجه لا نحتاج إلى الإعادة أو القضاء، أم لا؟ و جهان، بل قولان:
فالمعروف بين المتعرّضين هو الأوّل [3]، و يظهر من الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- و شيخه العلّامة إمكانه [4].
و غاية ما يمكن أن يقال تقريبا له: هو أنّ مقتضى إطلاق دليل الجزء، هي الركنيّة و البطلان، و لكن قضيّة ما تحرّر من انتفاء الإطلاقات في جميع الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة بحديث الرفع [5]، نفي الجزء المنسيّ بنفسه، و المفروض إمكان رفعه و وضعه مستقلّا، فما هو المنسيّ هو السورة التي اعتبرت جزء، فإذا كانت السورة و الشرط و المانع معتبر العدم، و مفروض الرفع بلحاظ الأثر الوضعيّ، يلزم تقييد الدليل، و لا نعني من «تصحيح العبادة» إلّا التعبّد بأنّ الترك المذكور ترك في محلّه.
فالمأتيّ به تمام المأمور به؛ حسب حكومة حديث الرفع على دليل الجزء، و لا يبقى وجه للشكّ في كون الباقي كافيا، أم لا، بعد كون الشكّ ناشئا عمّا قام