و ما عن العلاّمة الخراسانيّ (قدّس سرّه): من القول بالحجّية إلى زمان السيّد [1]، في غير محلّه، بل لا بدّ من انتهاء زمان الحجّية في عصر المعصوم المتأخّر، الّذي يمكن أن يكون إجماعه كاشفا عن نسبته، و لا شبهة في أنّه ليس في معاقد الإجماعات ما يعيّن ذلك، فتدبّر جيّدا.
و بالجملة: لا معنى لانتهاء أمد الحكم في عصر السيّد ثبوتا، بل الحكم ينتهي ثبوتا في عصر المعصوم الأخير، و إنّما يدلّ عليه إثباتا إجماع السيّد، فعليه يلزم عدم حجّية إجماع السيّد أيضا، فاغتنم.
و إن أجيب كما في كلام العلاّمة الأراكيّ (رحمه اللَّه): «بأنّ أدلّة حجّية خبر الواحد، لو كانت تشمل خبر السيّد، للزم منه شمول إطلاق المفهوم مثلا لمرتبة الشكّ بمضمون نفسه، فإنّ التعبّد بإخبار السيّد بعدم حجّية خبر الواحد، إنّما كان في ظرف الشكّ في الحجّية و اللاحجّية، الّذي هو عين الشكّ بمضمون الآية، و من المعلوم استحالة شمول إطلاق مضمون الآية لمرتبة الشكّ في نفسه. بل على هذا لا يمكن شموله لمثل خبر الشيخ الحاكي عن الحجّية أيضا» [2] انتهى مرامه بألفاظه.
و إجماله: أنّ الشكّ في حجّية خبر السيّد، يرجع إلى الشكّ في دليليّة المفهوم مثلا، أو سائر أدلّة حجّية خبر الواحد، و لا شكّ في أنّه لا يمكن رفع هذا الشكّ بنفس تلك الأدلّة.
و فيه: أنّه من الشكّ بمضمون الآية، و هو من الشكّ الّذي لا يرتفع بالإطلاق، إلاّ أنّه له رافع آخر، لأنّه يرجع إلى الشكّ في مطابقة المضمون الإنشائيّ للجدّي، و إذا جرت أصالة الجدّ، و دلّت الآية و أدلّة حجّية الخبر الواحد على حجّيته، يرتفع الشكّ، و لا ينبغي بعد ذلك أن يشكّ في حجّية خبر السيّد لإطلاق الآية الموافق