الدلالة لمتن الخبر الموجود، فتكون الشهرة العمليّة في الحقيقة، راجعة إلى الشهرة الفتوائيّة، لعدم جواز التخلّف عن متن الخبر و لو كانت على خلاف الظاهر فتواهم.
و بالجملة: مقتضى جابريّة الشهرة العمليّة للسند، جابريّتها للدلالة، و لجهة الصدور، فيكون الخبر المستند إليه وجوده كالعدم. إلاّ فيما إذا كان فهم المشهور مطابقا عندنا لظهوره، فإنّ عند ذلك يصحّ الاعتماد عليه فيما يزيد على فتواهم، فيصحّ الإفتاء على طبق إطلاقه و عمومه في الفروع المستحدثة، بشرط عدم إحراز إعراضهم عن الإطلاق و العموم، كما يأتي في البحث الآتي و المسألة الثانية إن شاء اللَّه تعالى [1].
أقول أوّلا: إنّه إمّا مجرّد فرض، أو قليل اتفاقه، و لا يجوز إنكار حجّية الشهرة لأجل الفرض المزبور.
و ثانيا: لا بأس بالالتزام بوجود القرائن المنفصلة الواصلة إليهم، و غير الواصلة إلينا، فتكون الدلالة الظاهرة التي هي على خلاف فهم المشهور، غير حجّة.
و هذا نظير الأمر بالتسبيح صباحا و مساء في الكتاب [2] و السنّة [3] مرارا و تكرارا، مع نصوصية الأخبار في أنّه فرض، و في وجوب قضائه، و مع ذلك ذهب الأصحاب إلى خلافه [4]، و ليس ذلك إلاّ لتلك القرائن.
و ثالثا: ربّما يكون الإجماع قائما على الفتوى العمليّة، مستندين إلى السنّة الظاهرة في خلاف ما أفتوا به مثلا، و لا يمكن الالتزام بعدم حجّيته.
و توهّم: أنّ الإجماع المذكور يكون مدركيّا، فلا يكون حجّة، تتمّ بالنسبة