responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 382

و هي الشهرة، و أمّا الإجماع الّذي هو عبارة عن الشهرة مع عدم وجود المخالف الشاذّ، فليس موضوعا لشي‌ء، لأنّ المخالف الشاذّ كالحجر جنب الإنسان.

و يظهر أيضا أنّ المسائل الإجماعية عند القدماء، هي المسائل المشهورة، لعدم إمكان نيلهم الاتفاق، فالإجماع المصطلح عليه ليس إلاّ الشهرة أيضا.

الوجه الثاني: مقتضى عموم التعليل في مقبولة عمر بن حنظلة [1] حجّيتها

، بتقريب أنّ الشهرة فيها أوّلا: ليست شهرة روائيّة محضة، بل هي الشهرة الفتوائيّة الموافقة للرواية، لأنّها بيّنة الرشد.

و ثانيا: لو كانت هي الروائيّة، و لكن التعليل عامّ و موضوع للتعبّد، و تكون الشهرة الفتوائيّة التي تقابلها الفتوى الشاذّة، أحد مصاديقها.

و توهّم: أنّ ذيل الرواية دليل على أنّ الشهرة في الصدر روائيّة، كما في كلام العلاّمة الأراكيّ‌ [2]، غير مضرّ، لأنّ للشهرة مصاديق كاملة و ناقصة، فإذا كان في الرواية شهرة مفروضة على وجه يكون مقابلها الشاذّ و هي الكاملة، فيكون الفرض الآخر- و هو كون الخبرين مشهورين- شهرة ناقصة، فتلك الشهرة هي الشهرة الكاملة، دونها بالضرورة، و عندئذ تكون المقبولة دليلا على حجّيتها.

و أمّا توهّم: أنّ التعليل غير قابل للاستدلال، لأنّ المراد من «المجمع عليه» معناه اللغويّ، لامتناع كون الشهرة إجماعا، فغير تامّ، لما عرفت في أصل البحث‌


[1]- ينظر إلى ما كان من رواياتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به، المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، و يترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه.

الفقيه 3: 5، تهذيب الأحكام 6: 301، وسائل الشيعة 27: 106 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.

[2]- مقالات الأصول 2: 27، نهاية الأفكار 3: 100.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست