responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 26

عن لزوم اتباعه، بمعنى عدم كونه عذرا و لا منجزا، فقد اشتهر بينهم امتناع ذلك‌ [1].

و الّذي يقع مورد البحث هنا مسألتان:

الأولى: هي أن المعذرية و الحجية، هل يمكن سلبها عن القطع و لو في الجملة، أم لا؟

الثانية: هي أن الردع عن تبعية المقطوع به يمكن أم لا؟

و لا ينبغي الخلط بين المسألتين، كما يظهر الفرق بينهما.

أما المسألة الأولى: فالحق إمكان سلب الحجية و لو في الجملة عن القطع، و سلب المعذرية عنه، و ذلك لأن معذرية القطع تشبه معذرية السهو و النسيان و الغفلة، بل و الاضطرار و الإكراه و الإجبار في بعض الموضوعات، فكما يمكن أن يعلن المولى: أن السهو الكذائي و الغفلة الكذائية الحاصلة بالمبادئ العمدية، ليست عذرا عندي، و أن الاضطرار و الإكراه الحاصلين بالمبادئ العمدية و القصدية، ليسا عذرا و حجة، فإذا ابتلي المكلف بهذه الأمور، و إن لم يتمكن المولى من توجيه الخطاب إليهم فرضا، كما هو كذلك بناء على الخطابات الشخصية، و لكنها لا تعد عذرا، و يكون العبد مستحق العقوبة، و لا يورث سقوط الهيئة الناشئ من سوء السريرة صحة الاعتذار بها.

كذلك للمولى أن يعلن: أن القطع الحاصل من خبر الثقة، أو الحاصل من الأسباب الكذائية، أو الحاصل من الارتياضات النفسانيّة بالنسبة إلى الأحكام الإلهية، ليس عذرا، فإذا كان العبد عارفا بهذا القانون، و عالما بلزوم تبعية المولى في الأحكام الواقعية إطاعة، و يدرك قبح العصيان و مخالفته، فلا بد أن يدرك ممنوعية تطرق سبيل ينتهي إلى حصول القطع بها، حذرا من ذلك، فإن القاطع قبل أن يحصل‌


[1]- فرائد الأصول 1: 5، كفاية الأصول: 297، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 7.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست