responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 142

نعم، على مبناه من أن الأمارات نزلت منزلة الواقع‌ [1]، يشكل تنزيل الأمارات منزلة القطع، إلا على القول بالملازمة العرفية.

و الّذي يسهل الخطب: أن المبنى باطل، و قوله (عليه السلام): «فما أديا إليك عني فعني يؤديان» [2] ليس ناظرا إلى ما أفاده، و تفصيله في محله‌ [3].

و يمكن أن يقال: بأن تنزيل الأمارات منزلة الجزء، لا يتم به إحراز الجزء الآخر، إلا بدعوى أن ذلك هو مقتضى حجية الأمارة، و إلا يلزم اللغوية.

و أنت خبير: بأن هذه اللغوية مما لا يجب الفرار منها، لعدم اختصاص أدلة حجية الأمارات بصورة خاصة، و هي قيامها مقام العلم المأخوذ في الدليل، فقضية الصناعة عدم كفاية نفس أدلتها للتنزيل.

نعم، لا يبعد صحة دعوى: أن ذلك هو مقتضى الفهم العرفي، مثلا إذا ورد «الخمر المعلومة حرام» و فرضنا أن المقصود منه هو أن الخمر الّذي قامت على خمريته الحجة حرام، ثم ورد «أن إخبار الثقة حجة» أو «إخبار ذي اليد حجة» فلا محالة ينتقل العرف- بلا إمهال- إلى محرمية الخمر القائم على خمريتها خبر الثقة، من غير أن يعتني بالشبهة المعروفة [4]، فافهم و اغتنم.

هذا، و أما في موارد جعل الشرع اليد أمارة على الملكية بعد سقوطها عند العقلاء للقرائن الخاصة، كما تحرر تفصيله في محله، و هكذا في موارد سائر الأمارات التي يمكن استفادة حجيتها بتأسيس الشرع، كما إذا قلنا: بأن حجية الأخبار مع الوسائط الكثيرة، ليست عرفية و عقلائية، و لكنها حجة قطعا في‌


[1]- درر الفوائد، المحقق الخراسانيّ: 31.

[2]- الكافي 1: 330 في حديث طويل: «العمري و ابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان».

[3]- يأتي في الصفحة 253.

[4]- يأتي في الصفحة 521.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست