responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 504

«الجاري و المطر» و غير ذلك، و هذا غير جائز، فيقدّم تلك الأدلّة عليه. هذا ما سلكوه في هذه المواقف.

و الذي ذكرناه في بعض المكتوبات: أنّ ما حكموا به ناشئ من توهّم: أنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، و كأنّهم في صورة عدم استلزام المحذور حكموا بالمعارضة، لأجل الترجيح بلا مرجّح، و لذلك بمجرّد حصول الترجيح اختاروا التقييد، و هذا غير مناسب، لأنّ الجمع بين الأدلّة لا بدّ و أن يكون عرفيّا، من غير ارتباط بمسألة الترجيح بلا مرجّح، و لا برهان عقلا و لا شرعا على لزوم الجمع مهما أمكن، فمجرّد كون التقييد من جانب دون الجانب الآخر مستلزما للمحذور، لا يوجب تعيين التقييد من الناحية الأخرى، لأنّ الفرار من المحذور العقليّ، ليس من الواجبات العرفيّة أو العقليّة في محيط الجموع العقلائيّة بين الأدلّة الشرعيّة و القوانين الإلهيّة، فلاحظ و تدبّر جيّدا.

الثالث: في الإشارة لجريان الحكومة في بعض صور تنافي الدليلين‌

ربّما يكون بين المطلقات المتعارضة لبّا، إمكان الجمع عرفا و لو كانت النسبة بينهما العموم من وجه، و ذلك فيما إذا كان لسان أحدهما حاكما على الآخر، و كان أحدهما متعرّضا لما لا يكون الآخر- بحسب مقام الدلالة الوضعيّة- متعرّضا له، و ذلك كموارد حكومة دليل نفي الحرج‌ [1] و الضرر [2] و دليل نفي الشكّ‌ [3] على الأدلّة


[1]- الحجّ: 78.

[2]- الكافي 5: 292- 2 و 293- 2، وسائل الشيعة 25: 427، كتاب إحياء الموات، أبواب الأحياء، الباب 2.

[3]- الكافي 3: 359- 8، تهذيب الأحكام 2: 343- 1423، وسائل الشيعة 8: 227، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 16.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست