responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 460

المقيّد، كاشفاً عن جزئيّة الطبيعة للموضوع المحكوم عليه، فيكون المطلق معنوناً بالمقيّد، و لذلك لا يتوهّم أحد جواز التمسّك به في الشبهة المصداقيّة [1].

فالتقييد هو إيراد القيد في محطّ الحكم في المطلق، و استكشاف أنّ ما هو تمام الموضوع هو المقيّد، بخلاف التخصيص، فإنّ مفاده إخراج الأفراد، و لا معنى حينئذ لتعنون العامّ به.

و الّذي هو التحقيق كما مضى الكلام حوله‌ [2]: عدم الفرق بين مسألتنا هذه و تلك المسألة من هذه الجهة، و أنّه لا يعنون المطلق بالمقيّد بحسب مقام الإثبات و الإنشاء.

نعم، هو دليل على عدم الإرادة الجدّية بالنسبة إلى عنوان المقيّد و هي الرقبة الكافرة.

و يدلّ على ذلك- مضافاً إلى عدم إمكان تعيين لون القيد و كيفيّته، فإنّه إذا ورد «أعتق الرقبة» ثمّ ورد «لا تعتق الكافرة» كما يحتمل كون القيد الوارد هي المؤمنة، يحتمل كونه غير الكافرة بنحو الإيجاب العدوليّ، أو يكون على نحو السلب التحصيليّ، أو يكون على نحو القضيّة، أي «أعتق الرقبة إذا لم تكن كافرة» أو «إذا كانت مؤمنة» و تختلف الأصول باختلاف هذه الاحتمالات، كما تحرّر في محلّه أنّ إيراد القيد في محطّ الحكم الأوّل الإنشائيّ ممتنع، ضرورة أنّه إن أريد من ذلك قصر الحكم الإنشائيّ، فهو واضح الفساد، لأنّ الحكم الإنشائيّ على المطلق باق إلى يوم القيامة، و لا يعقل التصرّف فيما هو حقيقته ليست إلاّ محض الإنشاء.

و إن أريد بذلك قصر الجدّ، فهو أيضا حاصل من الأوّل.


[1]- مقالات الأصول 1: 440- 441.

[2]- تقدّم في الصفحة 267.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست