responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 397

اختلاف آثارهما باختلاف المواضيع.

الجهة الثانية: الفرق بين الإطلاق هنا و ما في أبواب الأوامر و النواهي‌

ليس المراد من «الإطلاق» في هذا المقصد، ما هو المراد من الإطلاق المتمسّك به في أبواب الأوامر و النواهي، و يقال هناك: إنّ إطلاق الأمر يقتضي النفسيّة و العينيّة و التعينيّة، و إطلاقه يقتضي الوجوب الفعليّ المنجّز و غير ذلك، و هكذا في ناحية النهي، و قد مرّ منّا مرارا الفرق بينهما في مواقف الخلط بين الإطلاقين، و ذكرنا أنّ الإطلاق المقصود في تلك المقاصد و المباحث، يشبه الإطلاق المتمسّك به لتعيين أحد المعاني في الاشتراك اللفظيّ.

فكما إذا كان لفظ ذا معان كثيرة، و كان إذا يستعمل و يراد منه واحد من تلك المعاني، يؤتى بقرينة خاصّة، و إذا يراد منه معناه الشائع فلا تقام قرينة وجوديّة عليه، بل يكتفى حينئذ بالقرينة العدميّة، فإنّه في هذا الموقف يصحّ أن يقال: إذا أطلق المولى لفظة «العين» فهو يقتضي كونها الباصرة، و ذلك لما استكشف من حاله بناؤه على الاعتماد على القرينة العدميّة فيما أراد منها هذا المعنى، و تلك القرينة العدميّة هي عدم الإتيان بالقرينة الوجوديّة الخاصّة.

فهكذا الأمر هنا أي في الأوامر و النواهي، ضرورة أنّ المولى و العرف اتخذوا في إفادة الوجوب النفسيّ ... إلى آخره- مع أنّ الهيئات موضوعة لمعنى يشترك فيه الندب و الوجوب و النفسيّة و الغيريّة- طريقة خاصّة، و هي إفادة هذه الحصّة بعدم ذكر قرينة على الحصّة الأخرى، و قد مرّ تفصيله في مباحث الأمر و النهي‌ [1].

فعلى هذا يظهر: أنّ باب الإطلاق في تلك المباحث، باب الإلقاء و الاستعمال‌


[1]- تقدّم في الجزء الثاني: 109، و في هذا الجزء: 26 و 73.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست