في خصوص تكليف الكفّار بالفروع خلاف انسحب ذيله إلى التمسّك بالأدلّة النقليّة كتابا و سنّة، بعد ظهور الخلاف بين العامّة و الخاصّة، فمن العامّة ذهب أبو حنيفة إلى عدم تكليفهم بها [1]، و من الخاصّة ذهب الكاشانيّ [2]، و أصرّ عليه صاحب «الحدائق» (قدّس سرّهما)[3] و يظهر من السبزواريّ أنّ تحقيق هذا المقام من المشكلات [4].
الوجوه التي يمكن التمسّك بها في المقام
و حيث يناسب البحث في المقام، فلا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى وجوه الكلام:
الوجه الأوّل:
أنّ الخطابات و القوانين الموضوعة في الكتاب مختلفة:
الطائفة الأولى: يستظهر منها اختصاص الحكم بالمؤمنين، كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[5].