responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 135

هو الواضح.

و من العجيب توهم: أن المراد من «الأمر و النهي» لمّا كان أعمّ من الثابت بالكتاب و السنة، فيكون البحث عقليا [1]، مع أن الإجماع و العقل- كالكتاب و السنة- يكشفان عن الأمر و النهي، و لا يكون وراء الأمر و النهي شي‌ء.

و بعبارة أخرى: لا وجود ثبوتيّ للأمر و النهي، بل الأمر و النهي تحققهما إثباتي و إظهاريّ، و لا شأن آخر لهما.

نعم، للعقل كشف بغض المولى متعلقا بالغصب، و حب المولى متعلقا بالصلاة، و لو كان يستكشف إطلاقهما فيأتي النزاع؛ و هو إمكان اجتماع الحب و البغض في المجمع و استحالته.

إفادة و إيقاظ: حول اقتضاء عقلية المسألة لسقوط التفصيل بين العقل و العرف‌

يظهر منهم أن عقلية المسألة، يقتضي سقوط التفصيل في أصل المسألة بين العقل و العرف‌ [2]؛ ضرورة أنه مع كونها عقلية، لا معنى لدخالة العرف المتبع نظره في عالم الألفاظ [3].

و أنت خبير بما فيه؛ فإن التفصيل المزبور يرجع إلى درك العقل و درك العقلاء و العرف؛ فإن من الممكن أن يقال: بأن العقل يدرك الاجتماع، و لكن العرف يدرك انحلال النهي إلى المصاديق الأعم من الذاتيّة و العرضيّة، و لا يتمكن من التفكيك بين الحيثيّات الذاتيّة و العرضية، و نتيجة ذلك بطلان الصلاة.

و بالجملة: لا يستدلّ باللفظ على إمكان الاجتماع و لا إمكانه، بل يستند إلى‌


[1] نهاية الأفكار 2: 407، محاضرات في أصول الفقه 4: 182.

[2] قوانين الأصول 1: 142- السطر 18- 19.

[3] أجود التقريرات 1: 353، محاضرات في أصول الفقه 4: 182.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست