و ملخص مرامه: أن قاعدة الملازمة العقلية المستكشفة بها الأحكام الشرعية، جارية في المقام، و ذلك لأن الملاك قبل الوقت تام، لعدم تقيده بالقدرة، فالمصلحة الملزمة النفسيّة الثابتة لذي المقدمة، كما تدعو إلى الحكم الشرعي، و إيجاب الصلاة مثلا، كذلك تلك المصلحة داعية إلى إيجاب تلك المقدمات، لتقوم جلب المصلحة بها. و هذا هو حكم غيري لا نفسي، لأنه ناشئ من ملاك ذي المقدمة، و ليس غيريا ترشحيا، لعدم الإرادة الفعلية لذي المقدمة حتى يعقل ترشح هذه الإرادة منها.
فهذا قسم آخر يثبت بمتمم الجعل، أي يكون الملاك الواحد داعيا إلى جعلين: جعل الحكم النفسيّ، و جعل الحكم الغيري، فيتوصل المولى إلى مطلوبه بهذا الجعل المتمم، كما في التعبدي و التوصلي، إلا أنه فرق بين ما نحن فيه و هناك، بالتقديم و التأخير، كما لا يخفى.
و توهم: أن هذا الحكم الشرعي، ناشئ من الحكم العقلي بالأمن من العقاب، فيكون داخلا في سلسلة معاليل الأحكام، و القاعدة تجري في سلسلة علل الأحكام، و هي المصالح الكامنة في متعلقات الفعل، في غير محله، لما عرفت: أن الداعي إلى الجعل الثاني، ملاك ذي المقدمة [1].
أقول: قضية هذا التقريب- بعد فرض إطلاق المصلحة الملزمة، و أن القدرة مأخوذة عقلا- عدم الفرق بين المقدمات المفوتة، و أنه لا بد من حفظ القدرة و من تحصيلها بعد ثبوت القدرة على القدرة.
نعم، إذا أخذت القدرة بوجه خاص، كان للتفصيل المزبور وجه، و لكنه خلف.
ثم إنه (قدس سره) قد اهتم بإثبات توصيف الوجوب العقلي الإرشادي- الّذي يقول