responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 478

و بالجملة: مجرّد إمكان اتحاد زمان الشرط و المشروط غير كافٍ، لاختلاف الشروط، و العصيان ليس من تلك الشروط.

مثلاً: إذا كان الشرط وجود الحركة الخاصّة، فلا بدّ من تحقّق الحركة- بالحمل الشائع- حتّى يتحقّق الشرط، و لا يكفي أوّل وجودها، لأنّ الحركة بسيطة، و أوّل وجودها مجرّد لحاظ عقليّ، و لا تفكيك بين أوّل وجودها و ثاني وجودها، بل هو وجود متدرّج خارج من القوّة إلى الفعل، فلا بدّ من انطباقها على الزمان حتّى تعدّ حركة، و إلاّ يلزم أن تكون من الأُمور القارّة الذات.

فما هو الشرط أمر وجدانيّ بسيط ينطبق على الزمان، فإذا تحقّق هذا الأمر الوحدانيّ يصير التكليف فعليّاً، ففعلية التكليف و إن كانت متأخّرة عن الشرط تأخّراً بالرتبة، و لكن نفس الشرط ليس متّحداً زماناً مع زمان المكلّف به، و العصيانُ من هذا القبيل، كما تبيّن و اتضح.

و إن شئت قلت: جعل العصيان شرطاً- كجعل العجز عن امتثال تكليف الأهمّ شرطاً- لا يكون عذراً شرعاً، لا مطلق العجز. و أنت إذا راجعت وجدانك، تجد أنّك تقدر في أوّل الزوال على الأهمّ، فلا يكون شرط المهمّ في أوّل الزوال موجوداً بالضرورة.

تقاريب دفع الشبهة و حلّها

إذا تبيّنت هاتان المقدّمتان، و تلك الشبهة و العويصة، فلنشرع في تعقيبها بذكر التقاريب التي يمكن أن تكون دفعاً و حلاًّ لها، أو لغيرها ممّا يأتي تفصيله‌ [1]:

التقريب الأوّل‌

: أنّ الشبهة في مقابل البديهة، و البرهانَ في قبال الوجدان،


[1]- يأتي في الصفحة 498- 512.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست